تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك أيضاً استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً وعليه خاتم من ذهب ، فقال :" يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه " فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وألقاه .

والنبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر اتخذ خاتم من ذهب ثم بعد ذلك ألقاه فألقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خواتيمهم .

الرأي الثاني : ما يتعلق بالذهب والفضة :

أولاً : ما يتعلق بالذهب

..............................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرأي الثاني : رأي شيخ الإسلام وهو مذهب أبي حنيفة في الجملة أنه يجوز اليسير من الذهب إذا كان تابعاً ، اليسير التابع من الذهب أن هذا جائز ولا بأس به.

وقولنا اليسير : يخرج الكثير .

وقولنا التابع : يخرج المستقل المنفرد .

فعندنا المستقل المنفرد هذا يحرم ولو كان يسيراً ، فلو أن الإنسان اتخذ خاتم من ذهب ... إلى آخره .

نقول : بأن هذا محرم ولا يجوز ما دام أنه مستقل ومنفرد .

وإذا كان كثيراً وهو تابع أيضاً هذا محرم ولا يجوز .

الرأي الثاني : إذا كان يسيراً تابعاً لمباح ، مثلاً خيوط من الذهب ، الثوب من قطن أو من كتان أو من صوف أو من شعر ... إلى آخره .

وفيه خيوط من الذهب فإن هذا جائز ولا بأس به على هذا الرأي لأنه يسير تابع ، ومثل ذلك لو أنه اشترى ساعة وفيها بعض المحركات من الذهب فإن هذا جائز ولا بأس به .

..............................................................................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٣٧