تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قد يوجد مثلاً ثياب فيها أعلام من الذهب قد تكون لبنة الجيب من الذهب أو من الفضة ، فنقول : بأن هذا جائز ولا بأس به ، المهم المرأة ما يتعلق بلبس الذهب والفضة والحرير هذا جائز ولا بأس به .

فلها أن تلبس من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه .

ما جرت العادة أن تلبسه نقول يجوز لها أن تلبسه .

بالنسبة للذكر يقول المؤلف رحمه الله : لا يجوز له أن يلبس المنسوج من الذهب أو الفضة مطلقاً وكلام المؤلف رحمه الله سواء كان قليلاً أو كثيراً .

وعلى هذا لو كان الإنسان عنده مشلح ، الآن توجد بعض المشالح تكون أطرافها منسوجة بالذهب ، وبعض المشالح تكون أطرافها منسوجة بالفضة ، أو مثلاً يكون عنده ثوب فيه خيوط من الفضة أو خيوط من الذهب ، يقول : يحرم .

أو مثلاً عنده ثوب فيه أزارير من الذهب أو مثلاً المرآة التي يلبسها فيها شيء من الذهب أو الساعة التي يلبسها فيها شيء من الذهب أو الفضة ، يقول المؤلف رحمه الله : بأن هذا محرم ولا يجوز .

قبل استحالته.................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ " قبل استحالته " قبل استحالته : قبل تغير لونه ، فإن كان تغير لونه هذا الذهب والفضة تغير لونه بحيث أنه لو عرض على النار لم يتحصل منه شيء ، يقول : هذا جائز ، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو قول أكثر أهل العلم ، أن الذكر لا يجوز له أن يلبس شيئاً من الذهب ولا من الفضة .

ودليلهم على ذلك ما تقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى وحديث علي :" هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم "

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٣٦