تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القسم الثاني : أن يكون غالبه حريراً ، يعني هذا الثوب منسوج من الحرير و من الكتان مثلاً أو من القطن والحرير هو الغالب ولنفرض أن الحرير يساوي الثلثين والكتان أو القطن يساوي الثلث ، فنقول : بأن هذا محرم ولا يجوز .

القسم الثالث : أن يكون الغالب هو القطن أو الكتان يعني ما نسج مع الحرير يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن جائز ولا بأس به .

ولنفرض أن الكتان يساوي الثلثين وأن الحرير يساوي الثلث فنقول : بأن هذا حكمه أنه جائز ولا بأس به .

ومنسوج بذهب أو فضة.....................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القسم الرابع : أن يكون الحرير وما نسج معه على النصف ، يعني الثوب نصفه حرير والنصف الأخر من القطن أو الكتان ونحو ذلك من الأشياء المباحة ، فيؤخذ من كلام المؤلف ماذا ؟ هل يؤخذ منه الجواز أو التحريم ؟

الجواز ، لأنه خص التحريم بالغالب فقط ، فيؤخذ من كلام المؤلف بأن هذا جائز ولا بأس به .

الرأي الثاني : أنه محرم ، وهذا القول أقرب : لأنه إذا اجتمعت الإباحة والتحريم فإننا نغلب جانب التحريم .

سيعود المؤلف رحمه الله على ما يتعلق بالحرير ومتى يباح المواضع الباقية سيذكر عدة مواضع سنتعرض لها .

" ومنسوج بذهب أو فضة " أيضاً الثوب المنسوج بالذهب أو الفضة يقول المؤلف رحمه الله : بأنه محرم ولا يجوز .

إذا كان على الذكور أما الإناث فإنه يباح لهن لبس ما جرت العادة أن تلبسه من الذهب والفضة ، فإذا جرت العادة بأنها تلبس ثوباً منسوج يعني فيه خيوط من الذهب فهذا جائز ولا بأس به .

..............................................................................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٣٥