تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فقالوا : هذه داخلة في التماثيل وفي الأصنام وفي النهي عن التصاوير ونحو ذلك ، وهذا القول أحوط .

فالإنسان يتخذ لأطفاله الصور التي تكون من العهن ومن القطن والخرق ونحو ذلك ولو كان فيها تقاسيم الوجه هذا لا يضر إنشاء الله .

وأما الصو التي تكون من صناعة الآلات والبلاستيك ونحو ذلك فهذه الأحوط للإنسان أن يتجنبها .

" وعلى ذكر ما غالبه حرير ظهوراً " يعني يقول المؤلف رحمه الله : يحرم على الذكر استعمال أي منسوج غالبه : أي أكثره ، حرير ظهوراً .

وقوله " على ذكر " يخرج الأنثى .

ودليل ذلك حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً وذهباً فوضع أحدهما في يمينه والأخر في شماله وقال : هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها "

وكذلك أيضاً حديث علي رضي الله تعالى عنه والأحاديث في تحريم الحرير على الرجال كثيرة ،

.........................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المهم هذا موضع إجماع أن المرأة يباح لها الحرير أما الذكر يحرم عليه الحرير لكن تحريم الحرير على الذكر ليس على سبيل الإطلاق هو في الجملة محرم لكن في مواضع يباح الحرير كما سيذكره المؤلف رحمه الله .

فقال " على ذكر ما غالبه حرير ظهوراً " قال : ما غالبه فقوله ما غالبه يدخل في ذلك ما كله حرير ويدخل في ذلك ما ليس غالباً أنه حرير ، فالأقسام في ذلك ثلاثة :

القسم الأول : أن يكون جميع الثوب حريراً ، فنقول : بأنه محرم ولا يجوز

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٣٤