تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالوا : هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم يتكأ ، كون عائشة جعلت هذا الستر وسائد واتكأ النبي صلى الله عليه وسلم على إحداهما .. إلى آخره . هذا يدل على أن الصور إذا كانت مهانة هذا جائز ولا بأس به .

والرأي الثاني : أنه محرم حتى الصور التي تكون على سبيل الإهانة أن هذا محرم ولا يجوز .

واستدلوا على ذلك بحديث عائشة في قصة النمرقة ، وأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما اشترت النمرقة التي فيها صورة قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل ، والنمرقة : هذه تتوسد ، نوع من أنواع الوسائد ، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قام ولم يدخل ، وقال :" إن أصحاب هذه الصور يعذبون بها

..........................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يوم القيامة يقال أحيوا ما خلقتم " وهذا في صحيح البخاري ، فهذا دليل على أنه حتى ولو كان استعمال الصور في الأشياء التي تمتهن أنه لا يجوز .

وكيف الجواب على الحديث السابق حديث عائشة في قصة الستر ؟

هذا أجاب عنه العلماء رحمهم الله قالوا : أنه يحتمل أن عائشة رضي الله عنها لما قطعت الستر جعلته وسائد أنها فصلت الرأس عن البدن ، البدن يكون مفصولاً ، وإذا كان مجرد بدن فإن هذا جائز ولا بأس به .

يعني إذا كان مجرد بدن هذا جائز ولا بأس به ،

يعني لا بأس أن الإنسان أن يصور اليد حتى ولو كان باليد ، ولا بأس أن يصور الرجل ، ولا بأس أن يصور الرأس ونحوذلك هذا جائز ولا بأس به .

لكن الذي يمنع من تصويره هو الوجه ، لأن الوجه هو الصورة كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٣٠