القسم الثالث : استعمال الصور لا على سبيل الإهانة ولا على سبيل التعظيم ، فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا غير جائز ، لأنه إنما أجاز استعماله بالإهانة ـ بالتوسد والفرش ـ وهذا القول هو الصواب .
إلا رقماً في ثوب..................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وهذه المسألة كالمسائل السابقة موضع خلاف ، مثلاً : لو استعمل لا على سبيل الإهانة ولا على سبيل التعظيم مثلاً في الثياب أو في ثياب الأطفال .. إلى آخره . الناس لا يستعملون الصور على سبيل التعظيم وأيضاً ليست مهانة تجد أنها في الثوب أو في الستار ونحو ذلك ، فهذا موضع خلاف .
الرأي الأول : أنه لا يجوز وهو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله .
ويدل له ما تقدم من حديث عائشة في قصة الستر قصة النمرقة .
الرأي الثاني : ذهب بعض أهل العلم أنه جائز وأن الذي يحرم إذا كان على سبيل التعظيم ، وأن هذا جائز ولا بأس به .
واستدلوا بحديث أبي حذيفة ، وفي حديث أبي حذيفة أنه قال :" إلا رقماً في ثوب "
وقوله " إلا رقماً في ثوب " قالوا : هذا دليل على جواز التصوير أو الصور المرقومة في الثياب ، وهذا اللفظ
أولاً : اختلف في رفعه ، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام ، هذا الجواب الأول .
...........................................................................................................