تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القسم الثالث : استعمال الصور لا على سبيل الإهانة ولا على سبيل التعظيم ، فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا غير جائز ، لأنه إنما أجاز استعماله بالإهانة ـ بالتوسد والفرش ـ وهذا القول هو الصواب .

إلا رقماً في ثوب..................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وهذه المسألة كالمسائل السابقة موضع خلاف ، مثلاً : لو استعمل لا على سبيل الإهانة ولا على سبيل التعظيم مثلاً في الثياب أو في ثياب الأطفال .. إلى آخره . الناس لا يستعملون الصور على سبيل التعظيم وأيضاً ليست مهانة تجد أنها في الثوب أو في الستار ونحو ذلك ، فهذا موضع خلاف .

الرأي الأول : أنه لا يجوز وهو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله .

ويدل له ما تقدم من حديث عائشة في قصة الستر قصة النمرقة .

الرأي الثاني : ذهب بعض أهل العلم أنه جائز وأن الذي يحرم إذا كان على سبيل التعظيم ، وأن هذا جائز ولا بأس به .

واستدلوا بحديث أبي حذيفة ، وفي حديث أبي حذيفة أنه قال :" إلا رقماً في ثوب "

وقوله " إلا رقماً في ثوب " قالوا : هذا دليل على جواز التصوير أو الصور المرقومة في الثياب ، وهذا اللفظ

أولاً : اختلف في رفعه ، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس من كلامه عليه الصلاة والسلام ، هذا الجواب الأول .

...........................................................................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٣١