تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.......................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة "

هذا فيما يتعلق في التصوير في اليد وهذا كما ذكرنا أنه محرم ومن كبائر الذنوب وجماهير أهل العلم على هذا ، وإن كان ورد خلاف لكن هذا خلاف ضعيف .

القسم الثاني التصوير بالآلات : والتصوير بالآلات أيضاً نوعان :

النوع الأول : ما ليس له ظل ولا منظر وهو الذي يكون محفوظاً في الأشرطة ، مثل ما يسمى الآن بأشرطة الفديو ونحو ذلك فهذا موضع خلاف بين أهل العلم المتأخرين ، هل هو جائز أو ليس جائزاً ؟

فمن العلماء رحمهم الله من قال بتحريمه ، واستدل بعمومات أدلة تحريم التصوير .

الرأي الثاني : أنه جائز وليس محرماً وأن هذا ليس داخلاً في النصوير وإنما حبس لما صوره الله عز وجل ، وهذا يظهر والله أعلم الرأي الثاني أنه أقوى من الرأي الأول ، وأنه مجرد حبس لخلق الله عز وجل إذ إن علة تحريم التصوير لا تكاد تكون موجودة من مظاهات خلق الله عز وجل أو أنه وسيلة إلى الشرك ونحو ذلك .

إلا إذا كان سيترتب على ذلك محذور شرعي كتصوير النساء ، يظهر أن .......................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تصوير النساء أن هذا محرم ولا يجوز ، المهم إذا كان سيترتب عليه محذور شرعي كتصوير النساء ... إلى آخره .

نقول : بأن هذا محرم ولا يجوز .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٢٧