تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وظاهر الحديث أنه من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب عليه عقوبة خاصة " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه " هذه عقوبة خاصة ، نقول بأن الخيلاء الكبر والإعجاب .. إلى آخره .

هذا من كبائر الذنوب .

" وتصوير واستعماله في غير فرش وتوسد " يقول المؤلف رحمه الله : وتصوير يعني يحرم عمل التصوير ،

والخلاصة في التصوير : أنه ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : التصوير باليد ، والتصوير باليد أنواع :

.......................................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النوع الأول : تصوير ما يصنعه الآدمي ، مثل : أن يصور بيده سيارة أو بيتاً أو قلماً ونحو ذلك مما يصنعه الآدمي ، فنقول : هذا جائز ولا بأس به .

النوع الثاني : تصوير ما فيه حياة ولا روح فيه ، مثل : تصوير الشجر والفواكه والزروع ونحو ذلك ، هذه الأشياء فيها حياة لكن ليس فيها روح،فهذا أيضاً جائز .

لقول ابن عباس فإن كان ولا بد فإصنع الشجر ، وأيضاً كما ورد في قول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام:" مر برأس التمثال فيقطع حتى يكون كهيئة الشجرة " ، وإن كان بعض العلماء قال في ذلك لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي :" فليخلقوا حبة أو أن يخلقوا شعيرة " .

النوع الثالث : تصوير ما فيه روح من الآدميين والحيوانات ونحو ذلك ، فهذا محرم ولا يجوز . لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأنه من كبائر الذنوب ، وأخبر " أن كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ "

وأيضاً في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال :" ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٢٦