تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" وكره شد وسطه كزنار " يعني بما يشبه شد الزنار ، والزنار : هذا خيط غليظ وتحرم خيلاء في ثوب وغيره.....................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تشده النصارى على أوساطهم ، فنقول : شد الوسط ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : ما يشبه شد النصارى لأوساطهم ، فهذا يقول المؤلف رحمه الله : بأنه مكروه .

القسم الثاني : أن لا يشبه شد النصارى لأوساطهم ، فهذا جائز ولا بأس به لأن هذا من قبيل العادات ، والأصل في العادات : الإباحة .

والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام :" من تشبه بقوم فهو منهم " فكل ما كان من خصائص الكفار فإنه لا يجوز التشبه بهم .

وكلام المؤلف رحمه الله على أن شد الوسط بما يشبه شد النصارى أنه مكروه .

والرأي الثاني : أنه محرم ولا يجوز ، أن التشبه بهم هذا لا يقتصر فيه على الكراهة وإنما هو التحريم ، وهذا القول هو الصواب .

الصواب في هذه المسألة : أنه محرم ولا يجوز لما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام :" من تشبه بقوم فهو منهم "

" وتحرم خيلاء في ثوب وغيره " الخيلاء هو الكبر والإعجاب ، فيقول المؤلف رحمه تحرم الخيلاء في ثوب وغيره وتصوير واستعماله في غير فرش وتوسد..........................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الله :

" تحرم الخيلاء في ثوب وغيره " الإختيال في الثوب ، الإختيال في المركب ، الإختيال في العمامة وفي الخاتم وفي الهيئة وفي المشي .. إلى آخره .

هذه كلها محرم ولا يجوز .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٢٥