تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صورة الاضطباع : أن يأتي بالإزار ويتزر به ثم بعد ذلك يأخذ طرف الإزار ويضطبع به يجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر . هذا الاضطباع ويقولون هذا اشتمال الصماء .

وكما ورد في السنة تفسيره .

والعلة في النهي : أن ذلك سبب لكشف العورة فإذا كان متزر بالإزار ثم أخذ طرف الإزار واضطبع به جعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر يكون ذلك مدعاة لكشف العورة ، هذا التفسير الأول .

وقوله في التعريف : ليس عليه غيره لو كان عليه غيره هذا لا بأس به ، لو كان الإنسان عليه إزار ثم بعد ذلك لبس ثوباً آخر واضطبع به ، نقول بأن هذا جائز ولا

وتغطية وجه , وتلثم على فم وأنف..............................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأس به

التفسير الثاني : أن يتجلل بالثوب بحيث لا يكون له منافذ يعني يأتي بالثوب ويتجلل به كالصخرة الصماء بحيث لا يكون له منافذ ما تخرج يديه أثناء الركوع وأثناء السجود .. إلى آخره ، فهذا التفسير الثاني .

" وتغطية وجه " تغطية الوجه هذا ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : أن يكون لسبب ، فإذا كان لسبب هذا لا يكره ، لو أن الإنسان مثلاً غطى وجهه لغبار يؤثر عليه أو لرائحة أو نحو ذلك ، فهذا لا يكره .

القسم الثاني : أن يكون لغير سبب ، فهذا مكره ، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة " وهذا الحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد رحمه الله وحسنه بعض العلماء كالشيخ الألباني رحمه الله .

وأيضاً يدل لذلك قول الله عز وجل :" يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد "

وتغطية الوجه أو الأنف ونحو ذلك هذا مخالف لأخذ الزينة في الصلاة .

" وتلثم على فم وأنف " هذا كما تقدم لا يخلو من أمرين :

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٢٢