تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيتلخص : أن العراة إذا كانوا من الرجال والنساء لهم حالتين :

الحالة الأولى : أن يتسعهم المحل ، فنقول : يصلي كل نوع وحده .

الحالة الثانية : أن يضيق المحل ، فيصلي الرجال وتستدبرهم النساء ، ثم تصلي النساء ويستدبرهم الرجال .

" ويصلي عار قاعداً بالإيماء ندباً " تقدم الكلام عليه وذكرنا أن العاري له حالتان :

الحالة الأولى : حالة الجواز وهذا يصلي صلاة عادية .

الحالة الثانية : حالة الإستحباب وهذا يصلي قاعداً ولا يتربع بل ينظم ويومئ بالركوع والسجود .

" وإن وجد سترة قريبة في الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ " إذا كان المصلي عرياناً أو كان بعض عورته بادياً ووجد سترة في الصلاة فأخص المؤلف رحمه الله أن أمره

......................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يخلو من أمرين :

الأمر الأول : أن تكون السترة قريبة عرفاً ، فهذا يستتر يتناول هذه السترة ويستتر بها ، وحد القرب : لم يضبطه المؤلف رحمه الله ،

والقاعدة عندنا ﴿ أن ما ورد مطلقاً فإنه يرجه إلى العرف ﴾

يرجع إلى عرف الناس فإذا دل العرف على أن السترة هنا قريبة فإنه يستر .

الحالة الثانية : أن تكون السترة بعيدة ، فنقول هنا يستأنف الصلاة ولا يبني .

فمثلاً : لو أنه تذكر أن هناك سترة في الدور الثاني هنا بعيدة عرفاً فلا بد أنه يقطع الصلاة ثم بعد ذلك يذهب ويأخذ السترة ويستتر بها .

أما إذا كانت قريبة ويستطيع أن يتقدم أو يستطيع أن يتأخر ويأخذ السترة ويستتر بها فنقول : هنا يستتر .

وما حكم الإستتار إذا وجد سترة في أثناء الصلاة ؟

نقول حكم الإستتار واجب ، يجب عليه أن يستتر لأن ستر العورة شرط من شروط

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٢٠