تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الموضع الأول : هنا إمام العراة فإنه يكون في وسطهم ولا يجوز له أن يتقدم عليهم .

الموضع الثاني : إمامة النساء فإنها تكون وسطهن على سبيل الإستحباب ، لو تقدمت

وكل نوع وحده...........................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا بأس .

فالإمام الأصل أنه يتقدم إلا في هذين الموضعين .

وكذلك أيضاً : يصلون صفاً واحداً إلا إذا كانوا عمياً أو في ظلمة فإنه لا بأس لو صلوا صفين ، لكن إن لم يكن ذلك فإنهم يصلون صفاً واحداً .

" وكل نوع وحده " إذا كان العراة على نوعين رجال ونساء ، فإن كل نوع يصلي وحده ، الرجال يصلون وحدهم والنساء يصلين وحدهن ، فيصلي الرجال ويستدبرهم النساء ، يعني تجعل النساء ظهورها إلى ظهور الرجال فإذا كانت هذه القبلة تكون وجوه النساء إلى الجهة الأخرى المقابلة للقبلة ، ثم بعد ذلك إذا انتهى الرجال تصلي النساء وحدهن صفاً وتكون وجوههن إلى القبلة ووجوه الرجال إلى الجهة الأخرى ، يعني يستدبرها الرجال .

وهذا إذا إتسع المحل ، إذا كان المحل متسعاً للرجل والنساء فإن النساء يصلين وحدهن والرجال يصلون وحدهم .

لكن لو ضاق المحل فإنه كما تقدم يصلي الرجال وتستدبرهم النساء ، النساء تكون

ويصلي عار قاعداً بالإيماء ندباً وإن وجد سترة قريبة في الصلاة ستر وبنى

و إلا ابتدأ.......................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظهورها إلى ظهور الرجال ، ثم بعد ذلك تصلي النساء والرجال يستدبرون النساء .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧١٩