تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحالة الثالثة : أن تكفي أحد الفرجين فهل يستر الدبر أو يستر القبل ؟

يقول المؤلف رحمه الله : " الدبر أولى " فنقول : يقدم الدبر ، وقوله أولى هذا يدل على أنه ليس على سبيل الوجوب ، لو ستر الفرج لا بأس لكن الأولى أن يستر الدبر ، لأن الدبر ...........في الركوع والسجود إلى آخره .

" ويصلي جالساً ندباً يومئ " بالنسبة لصلاة العاري لا تخلو من أمرين :

الأمر الأول : الجواز ، وهذا يصلي صلاة عادية فيقوم ويجلس ويركع هذا جائز ، هذا الأمر الأول .

الأمر الثاني : الإستحباب ، وهذا بينه المؤلف رحمه الله يستحب أنه يجلس ولا يقوم ويومئ بالركوع والسجود وهو جالس ، هذه على سبيل الإستحباب .

" ومن أعير سترة قبلها " يعني إذا كان الإنسان عرياناً ثم بعد ذلك أعير سترة لكي يصلي فيها فيقول المؤلف رحمه الله : يجب عليه أن يقبلها , ولا يمتنع عن قبولها لأنه

ويصلي العراة جماعة وإمامهم وسطاً وجوباً...................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قادر على ستر عورته فيما لا ضرر فيه ، هنا لا تلحقه منة ولا يلحقه ضرر وهو قادر على ستر عورته .

" ويصلي العراة جماعة وإمامهم وسطاً وجوباً " العراة : لا تسقط عنهم صلاة الجماعة فإذا كان هناك مجموعة من الناس عراة وهذا يتصور بأن يكون هناك جماعة ثم يسطوا عليهم أناس من اللصوص فيسلبون ثيابهم ، فإذا حظرت الصلاة فإنهم يصلون جماعة ولا تسقط عنهم الجماعة ، بل الجماعة هنا تتأكد في حقهم ، وإنهم لو صلوا أفراداً فإن أحدهم قد يتقدم والأخر قد يتأخر فيكون فيه كشف للعورة ونظر للعورات إلى آخره .

فنقول : يجب عليهم أن يصلوا جماعة ويكون إمامهم وسطهم ، الإمام يكون في وسطهم فلا يتقدم عليهم .

الأصل : أن الإمام يتقدم ، هذا هو السنة ، إلا في موضعين :

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧١٨