تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما المكان النجس : فتقدم أن التخلي عن النجاسات من باب التروك ، وأبواب التروك يشترط فيها : أن يكون ذاكراً ، مختاراً ، عالماً ، وهنا ليس مختاراً بل هو مكره على ذلك لكونه محبوساً فصلاته صحيحة .

ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن كفى أحدهما فالدبر

أولى...............................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكيف يصلي من حبس في مكان نجس أو في مكان غصب ؟

أما من حبس في مكان غصب فإنه يصلي صلاة عادية يركع ويسجد إلى آخره .

وأما من حبس في مكان نجس كما لو كان مكان فيه بول أو نحو ذلك فهذا لا يخلو من أمرين :

الأمر الأول : أن تكون النجاسة يابسة ، فهذا يصلي صلاة عادية ، إذا كانت النجاسة يابسة نقول : هذا يصلي صلاة عادية يركع ويسجد إلى آخره .

الأمر الثاني : أن تكون النجاسة رطبة ، فإذا كانت رطبة فإنه يجلس على قدميه ويركع ركوعاً تاماً ويومئ بالسجود ، يعني يقف ويركع ركوعاً تاماً وبالنسبة للسجود يجلس على قدميه ويومئ بالسجود .

" ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن كفى أحدهما فالدبر أولى " هذه المسألة إذا وجد السترة أو بعض السترة ، فبأي شيء يبدأ ؟

فأصبحت الأحوال ثلاثة :

ويصلي جالساً ندباً يومئ ومن أعير سترة قبلها...........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحالة الأولى : أن تكفي السترة لجميع العورة فهذا يستر جميع العورة .

الحالة الثانية : أن تكفي الفرجين فيستر الفرجين .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧١٧