وأما المكان النجس : فتقدم أن التخلي عن النجاسات من باب التروك ، وأبواب التروك يشترط فيها : أن يكون ذاكراً ، مختاراً ، عالماً ، وهنا ليس مختاراً بل هو مكره على ذلك لكونه محبوساً فصلاته صحيحة .
ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن كفى أحدهما فالدبر
أولى...............................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكيف يصلي من حبس في مكان نجس أو في مكان غصب ؟
أما من حبس في مكان غصب فإنه يصلي صلاة عادية يركع ويسجد إلى آخره .
وأما من حبس في مكان نجس كما لو كان مكان فيه بول أو نحو ذلك فهذا لا يخلو من أمرين :
الأمر الأول : أن تكون النجاسة يابسة ، فهذا يصلي صلاة عادية ، إذا كانت النجاسة يابسة نقول : هذا يصلي صلاة عادية يركع ويسجد إلى آخره .
الأمر الثاني : أن تكون النجاسة رطبة ، فإذا كانت رطبة فإنه يجلس على قدميه ويركع ركوعاً تاماً ويومئ بالسجود ، يعني يقف ويركع ركوعاً تاماً وبالنسبة للسجود يجلس على قدميه ويومئ بالسجود .
" ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين فإن كفى أحدهما فالدبر أولى " هذه المسألة إذا وجد السترة أو بعض السترة ، فبأي شيء يبدأ ؟
فأصبحت الأحوال ثلاثة :
ويصلي جالساً ندباً يومئ ومن أعير سترة قبلها...........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحالة الأولى : أن تكفي السترة لجميع العورة فهذا يستر جميع العورة .
الحالة الثانية : أن تكفي الفرجين فيستر الفرجين .