يجد إلا هذا الثوب ولا يعيد لا تجب عليه الإعادة لأنه ستر عورته وكونه لبس الحرير هذا التحريم يعود إلى شرط العبادة ولأن التحريم هنا في حق الله عز وجل وهم يفرقون بين ما إذا كان التحريم لحق المخلوق أو لحق الله عز وجل كما سبق أن المؤلف رحمه الله قال : أو صلى في ثوب محرم عليه هذا كالمغصوب ،
المغصوب : يقولون بأنه إذا صلى في ثوب مغصوب أو مسروق أو منتهب ونحو ذلك يجب عليه أن يعيد الصلاة ، وإذا صلى في ثوب حرير يقولون : لا يجب عليه أن يعيد الصلاة ، والصحيح : أنه لا فرق بين المسألتين وأنه لايجب عليه أن يعيد الصلاة في كلا المسألتين لأن النهي هنا وإن توجه إلا شرط العبادة لكنه على وجه لا يختص بالعبادة ،
وسبق أن ذكرنا أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد ؟
وأن المسألة لها أربعة أقسام :
أن يعود إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد .
أن يعود إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد .
ومن حبس بغصب أو نجس ولا يعيد............................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن يعود إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجه يختص يقتضي الفساد .
أن يعود إلى شرط العبادة أو المعاملة على وجه لا يختص فهذا لا يقتضي الفساد .
وهنا تعلق بشرط العبادة وهو ستر العورة على وجه لا يختص بالعبادة لأن الشارع نهى الذكر أن يلبس ثوب الحرير مطلقاً سواء في الصلاة أو في غير الصلاة ونهاه أن يلبس المغصوب مطلقاً سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة .
" ومن حبس بغصب أو نجس ولا يعيد " يعني من حبس في مكان مغصوب أو في مكان نجس فيقول المؤلف رحمه الله : بأنه يصلي ولا يعيد ، لا يجب عليه أن يعيد الصلاة .
أما إذا حبس في مكان مغصوب : هذا أن الله عز وجل يقول :" فاتقوا الله ما استطعتم "