تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالأقسام أربعة يبطل في حالتين ولا يبطل في حالتين .

يبطل في حالتين وهما : عمد ، وطال الزمن وفحش .

إذا كان عمد فهذا ظاهر وإذا طال الزمن وفحش هذا يظهر أنه مفرط .

ولا يبطل في حالتين : غير عمد ولم يفحش ولو طال الزمن ، وغير عمد وفحش

أو ثوب نجس أعاد, ويصلي في حرير لعدم.....................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقصر الزمن .

" أو ثوب نجس أعاد " إذا صلى في ثوب نجس يقول المؤلف رحمه الله : بأنه يعيد لأنه أخل بشرط من شروط صحة الصلاة .

والصواب : أن الصلاة بالثوب النجس أنه لا يعيد ، لأن النجاسة من باب التروك .

والتروك : يعذر فيها بالجهل والنسيان والإكراه إلا إذا كان متعمد فالأمر في ذلك ظاهر لكن إذا كان غير متعمد فإنه يعذر بالنسيان والجهل والإكراه لأن النجاسة من باب التروك وليست من باب الأوامر بخلاف ستر العورة ، ستر العورة إذا نسي أو أخطأ ونحو ذلك طال الزمن وفحش هذه من باب الأوامر فلا يعذر فيها بالنسيان والخطأ والإكراه لأنه يمكنه أن يستدرك الأوامر ففرق بين باب النواهي وبين باب الأوامر .

" ويصلي في حرير لعدم " يصلي من لم يجد ستر عورته إلا ثوب الحرير ولا يعيد الصلاة يعني لو كان الإنسان ليس عنده ثوب إلا ثوب حرير لا يجد ثوباً مباحاً من صوف أو قطن يصلي فيه وليس عنده إلا ثوب حرير نقول : يصلي فيه ما دام أنه لا

......................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧١٥