ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وارد عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما .
" ويجزئ ستر عورتها " يجزئ ستر عورتها في الفرض وفي النفل ، يعني لو أنها لم تلتحف نقول : بأن هذا مجزئ ولا بأس به ، الملحفة هذه مستحبة .
" وإن انكشف بعض عورة وفحش وطال أو صلى في ثوب محرم عليه أو صلى في ثوب نجس .أعاد "
إذا انكشف شيء من العورة في أثناء الصلاة أو انكشفت العورة هل تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة ؟
نقول : هذا لا يخلو من أقسام :
القسم الأول : أن يكون ذلك عمداً ، يعني يتعمد الكشف فهذا تبطل الصلاة سواء كان قليلاً أو كثيراً طال الزمن أو قصر الزمن ، إذا تعمد كشف العورة نقول : بأنه يعيد الصلاة .
القسم الثاني : أن يكون غير عمد ويفحش ولم يطل الزمن ، يفحش : يعني يكون
......................................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كثير لكن الزمن قليل وغير عمد ، فنقول : ظاهر كلام المؤلف رحمه الله : أن صلاته لا تبطل لأنه قال :وفحش وطال ، لا بد من أمرين : فاحش كثير ويطيل الزمن .
القسم الثاني : يكون غير عمد لكنه فاحش والزمن قصير لا تبطل الصلاة .
القسم الثالث : عكس هذا القسم غير عمد ويطول الزمن وغير فاحش ، يعني يسير والزمن طويل،على كلام المؤلف : لا تبطل لأنه اشترط شرطين فحش وطال الزمن .
القسم الرابع : غير عمد ويتوفر الشرطان فحش وطال الزمن ، كثير والزمن طويل ، ما الحكم هنا على كلام المؤلف تبطل أو لا تبطل ؟
نقول : تبطل لأنه قال : " فحش وطال الزمن ....... إلى أن قال أعاد "