تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الفرض : يقول المؤلف رحمه الله : يجب عليه أن يستر أحد عاتقيه ، مثلاً : في سنة الظهر لو أنه صلى وقد ستر ما بين السرة والركبة فصلاته صحيحه .

وفي فرض الظهر لو أنه صلى وستر ما بين السرة والركبة ولم يستر أحد عاتقيه فصلاته غير صحيحة على المذهب باطلة ، وهذا هو المذهب .

والرأي الثاني : رأي الجمهور ، جمهور العلماء رحمهم الله أن ستر أحد العاتقين في

وصلاتها في قميص وخمار وملحفة.................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفرض هذا ليس واجباً وإنما هو مستحب ، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" في الثوب الواحد إذا كان واسعاً فالتحف به وإن كان ضيقاً فإتزر به " وإذا جعله إزاراً فقط فإنه لن يستر أحد عاتقيه .

وأما دليل الحنابلة : حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" فهذا محمول على الإستحباب .

" وصلاتها في قميص وخمار وملحفة " يعني يقول المؤلف رحمه الله : يستحب للمرأة أن تصلي في قميص ـ الثوب العادي هذا ـ وخمار تخمر رأسها وملحفة ، والملحفة : ثوب تتجلل به .

يعني المرأة تصلي في ثوب ، تستر عورتها ستراً مجزئ ، المجزئ : تصلي في ثوب وتستر رأسها بالنسبة للكفين والقدمين على الخلاف .

الستر المستحب : أن تضيف على ذلك ملحفة ، لورود ذلك عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما .

فيقول المؤلف رحمه الله : يستحب أن تصلي في ملحفة ـ ثوب تتجلل به ـ لأن هذا

ويجزئ ستر عورتها وإن انكشف بعض عورة وفحش وطال أو صلى في ثوب محرم عليه

أو صلى في ثوب نجس أعاد.........................................................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧١٣