تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصابه دم الحيض إذا غسلت دم الحيض ، ثياب نساء الصحابة مثل ثيابنا الآن يعني يظهر الكفان ويظهر القدمان إذا كانت في بيتها فثوبها مثل هذه الثياب التي نلبسها الآن يظهر الكفان ويظهر القدمان بقي الرأس النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " فتبدوا منها الكفان ويبدوا منها القدمان والرأس تستره ، وهذا القول هو الصواب .

الصواب في هذه المسألة : أنه لا يجب عليها أن تستر قدميها ولا كفيها .

وأما حديث أم سلمة فهذا لا يصح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف .

ذكر المؤلف رحمه الله عورة الحرة البالغة وعورة الرجل وعورة الأمة ، ما عدا هؤلاء عورة الصغير وعورة الحرة غير البالغة وغير ذلك ، نقول الخلاصة في ذلك : أن العورة تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : عورة الأنثى البالغة سواء كانت حرة أو أمة ، الصواب : أن عورتها جميع البدن إلا الوجه والكفين والقدمين . هذا القسم الأول وهي عورة مغلظة .

ويجزئه في نفل ستر عورته وفي فرض سترها مع أحد عاتقيه ....................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القسم الثاني : عورة الأنثى غير البالغة من التمييز إلى البلوغ سواء كانت حرة أو أمة ، هذه نقول : كلها عورة إلا الرأس والكفين والقدمين ، فلها أن تصلي في ثوبها دون أن تستر رأسها مادام أنها لم تبلغ بمفهوم حديث عائشة " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "

القسم الثالث : عورة الذكر مطلقاً سواء كان بالغاً أو غير بالغ ما بين السرة إلى الركبة .

" ويجزئه في نفل ستر عورته وفي فرض سترها مع أحد عاتقيه " يعني في النفل : لا يجب على الذكر أن يستر أحد عاتقيه وإنما يستر العورة فقط ما بين السرة والركبة .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧١٢