تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذهب إليه المؤلف رحمه الله .

والرأي الثاني : أن الحرة البالغة كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال به كثير من أهل العلم .

كثير من العلماء يستثني الكفين والقدمين وأن المرأة لا يجب عليها أن تسترهما .

والحنابلة : دليلهم حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ، تصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها "

وكذلك أيضاً استدلوا بأنه ورد عن عائشة وابن عمر صلاة المرأة في الملحفة ، والملحفة : ثوب تتجلل به ، وإذا كانت تتجلل به فإنها ستستر يديها وقدميها .

والرأي الثاني : كما قلنا أنه لا يجب عليها أن تستر القدمين والكفين ، واستدلوا على ذلك : بحديث أسماء أنها قالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض تصلي فيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه " فرخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تصلي في الثوب الذي

......................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧١١