تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والرأي الأخير : أن الفخذ عورة إلا أطراف الفخذ ، يعني أوائل الفخذ الذي يكون حول الركبة فهذا ليس بعورة ، وهذا الذي يظهر أنه الذي دلت عليه السنة .

الذي دلت عليه السنة يقال : بأن الركبة ليست عورة وما حول الركبة من الفخذ أنه ليس من قبيل العورة ، هذا أقرب الأقوال ، أو أنه يفرق بين الكبير والصغير .

قال " وأمة " أيضاً يقول المؤلف رحمه الله : بأن الأمة ، مثل : أم الولد والمكاتبة

والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها............................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمدبرة والمعتق بعضها ، إلى آخره .

يقول المؤلف رحمه الله : بأن عورتها في باب الصلاة ما بين السرة والركبة ، وعلى هذا لو أن أمة سترت ما بين سرتها وركبتها نقول : بأن صلاتها صحيحة . وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله .

والرأي الثاني : رأي ابن حزم وأنه لا فرق بين الأمة وبين الحرة وسواء كان ذلك في الصلاة أو في باب النظر .

والقاعدة عندنا في الإماء ﴿ أن الأصل تساوي الأحرار والأرقاء في الأحكام البدنية إلا لدليل ﴾

لأن الرقيق إنما يفترق فيما يتعلق بالمال وهذا ليس من المال .

فالصواب : أن الأمة كالحرة تماماً كما سيأتي إنشاء الله .

" والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها " يقول المؤلف رحمه الله : الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وعلى هذا يجب عليها أن تستر قدميها و يجب عليها أن تستر كفيها وأيضاً تستر كل بدنها إلا الوجه ، تظهر الوجه ، وهذا ما

......................................................................................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧١٠