والرأي الأخير : أن الفخذ عورة إلا أطراف الفخذ ، يعني أوائل الفخذ الذي يكون حول الركبة فهذا ليس بعورة ، وهذا الذي يظهر أنه الذي دلت عليه السنة .
الذي دلت عليه السنة يقال : بأن الركبة ليست عورة وما حول الركبة من الفخذ أنه ليس من قبيل العورة ، هذا أقرب الأقوال ، أو أنه يفرق بين الكبير والصغير .
قال " وأمة " أيضاً يقول المؤلف رحمه الله : بأن الأمة ، مثل : أم الولد والمكاتبة
والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها............................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمدبرة والمعتق بعضها ، إلى آخره .
يقول المؤلف رحمه الله : بأن عورتها في باب الصلاة ما بين السرة والركبة ، وعلى هذا لو أن أمة سترت ما بين سرتها وركبتها نقول : بأن صلاتها صحيحة . وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله .
والرأي الثاني : رأي ابن حزم وأنه لا فرق بين الأمة وبين الحرة وسواء كان ذلك في الصلاة أو في باب النظر .
والقاعدة عندنا في الإماء ﴿ أن الأصل تساوي الأحرار والأرقاء في الأحكام البدنية إلا لدليل ﴾
لأن الرقيق إنما يفترق فيما يتعلق بالمال وهذا ليس من المال .
فالصواب : أن الأمة كالحرة تماماً كما سيأتي إنشاء الله .
" والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها " يقول المؤلف رحمه الله : الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وعلى هذا يجب عليها أن تستر قدميها و يجب عليها أن تستر كفيها وأيضاً تستر كل بدنها إلا الوجه ، تظهر الوجه ، وهذا ما
......................................................................................................................