تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط الثالث : أن يكون مباحاً ، وعلى هذا لو كان محرماً فإنه يأثم كما لو كان مغصوباً أو ثوب حرير بالنسبة للذكر أو نحو ذلك ، نقول : بأنه يأثم لكن بالنسبة للصلاة نقول : بأن الصلاة صحيحة على الصحيح ، هو يأثم لكن بالنسبة للصلاة نقول : بأن صلاته صحيحة .

الشرط الرابع : أن يكون طاهراً ، وهذا دليله أدلة اجتناب النجاسة .

الشرط الخامس : أن يكون سابغاً يغطي ما يجب تغطيته .

" وعورة رجل وأمة ما بين سرة وركبة " عورة الرجل :يقول المؤلف رحمه الله رجل :

...................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقصود بالرجل : إذا قال رجل المقصود به البالغ ، فعورة البالغ من الذكور يقول المؤلف رحمه الله : ما بين السرة والركبة ، فيؤخذ من كلامه : أن السرة ليست عورة وأن الركبة ليست عورة ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، جمهور العلماء : على أن عورة البالغ ما بين السرة والركبة وأن السرة ليست من العورة وأن الركبة ليست من العورة .

وعند أبي حنيفة : كرأي الجمهور إلا أنه يقول أن السرة من العورة ، أبو حنيفة يقول : أن السرة عورة والركبة ليست عورة .

والصواب في ذلك : ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ، وأن السرة والركبة ليستا من العورة .

والدليل على ذلك : ما في صحيح البخاري معلقاً بصيغة التمرير من حديث ابن عباس وجرهد ومحمد بن مسلمة :" الفخذ عورة "

وأيضاً حديث محمد الجحش في الترمذي :" غطي فخذك فإن الفخذ عورة "

وكذلك أيضاً حديث علي في قصة حمزة لما شرب الخمر وثمل وعمد إلى شارفي جملي علي وطعنهما إلى آخره ، في الحديث أن حمزة رضي الله عنه صعد النظر إلى سرة

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٠٨