الشرط الثالث : أن يكون مباحاً ، وعلى هذا لو كان محرماً فإنه يأثم كما لو كان مغصوباً أو ثوب حرير بالنسبة للذكر أو نحو ذلك ، نقول : بأنه يأثم لكن بالنسبة للصلاة نقول : بأن الصلاة صحيحة على الصحيح ، هو يأثم لكن بالنسبة للصلاة نقول : بأن صلاته صحيحة .
الشرط الرابع : أن يكون طاهراً ، وهذا دليله أدلة اجتناب النجاسة .
الشرط الخامس : أن يكون سابغاً يغطي ما يجب تغطيته .
" وعورة رجل وأمة ما بين سرة وركبة " عورة الرجل :يقول المؤلف رحمه الله رجل :
...................................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المقصود بالرجل : إذا قال رجل المقصود به البالغ ، فعورة البالغ من الذكور يقول المؤلف رحمه الله : ما بين السرة والركبة ، فيؤخذ من كلامه : أن السرة ليست عورة وأن الركبة ليست عورة ، وهذا قول جمهور أهل العلم ، جمهور العلماء : على أن عورة البالغ ما بين السرة والركبة وأن السرة ليست من العورة وأن الركبة ليست من العورة .
وعند أبي حنيفة : كرأي الجمهور إلا أنه يقول أن السرة من العورة ، أبو حنيفة يقول : أن السرة عورة والركبة ليست عورة .
والصواب في ذلك : ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ، وأن السرة والركبة ليستا من العورة .
والدليل على ذلك : ما في صحيح البخاري معلقاً بصيغة التمرير من حديث ابن عباس وجرهد ومحمد بن مسلمة :" الفخذ عورة "
وأيضاً حديث محمد الجحش في الترمذي :" غطي فخذك فإن الفخذ عورة "
وكذلك أيضاً حديث علي في قصة حمزة لما شرب الخمر وثمل وعمد إلى شارفي جملي علي وطعنهما إلى آخره ، في الحديث أن حمزة رضي الله عنه صعد النظر إلى سرة