الأمر الرابع : إذا خشي فوت الجماعة وهذا أيضاً خلافاً للمذهب وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، فإذا كان الإنسان يخشى فوت الجماعة فلا بأس ، لأن الجماعة واجبة والترتيب واجب ، والجماعة آكد فإذا جاء الإنسان والناس يصلون العصر وعليه الظهر فإنه يشرع معهم ويصلي العصر ثم بعد ذلك يقضي الظهر .
الأمر الخامس : إذا خشي فوت الجمعة وهذا أيضاً رواية عن الإمام أحمد رحمه الله خلافاً للمذهب ، إذا خشي فوت الجمعة فإنه يسقط الترتيب .
مثال ذلك : إنسان يصلي حضراً صلاة الجمعة ثم تذكر أنه صلى الفجر على غير وضوء ، لو قلنا قم وأقضي الفجر أدى ذلك إلى فوات صلاة الجمعة ، فنقول : يسقط الترتيب في هذه الحالة . هذه خمسة أمور يسقط فيها الترتيب بين المقضيات
" ومنها ستر العورة " تقدم في شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز والوقت ، وهذا هو الشرط الخامس : ستر العورة هذا الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة ،يقول :
" ومنها ستر العورة " والستر : بالفتح التغطية ، وأما بالكسر : فهو ما يستر به .
والعورة في اللغة : النقصان والشيء المستقبح .
فيجب بما لا يصف البشرة..............................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما في الاصطلاح : فهي القبل والدبر وما يستحيا منه .
" فيجب بما لا يصف البشرة " ستر العورة واجب ، ودليله القرآن والسنة والإجماع .
أما من القرآن : فقول الله عز وجل :" يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ".