ويجب قضاء فائتة فأكثر فوراً مرتباً.....................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهي حائض أو مضت وهو مجنون أو صغير أو كافر هذه غير مكلف بها .
فالصواب : أنه لا يجب عليه أن يقضيها .
وهم أيضاً الرأي الأول : يستدلون ببعض الآثار الواردة عن الصحابة عبد الله بن عمرو
وابن عباس وأبي هريرة أنه إذا طهرت قبل الفجر تصلي العشاء والمغرب ، لكن هذه الآثار
ضعيفة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام .
والصواب في هذه المسألة : ما ذهب إليه أبي حنيفة رحمه الله .
" ويجب قضاء فائتة فأكثر فوراً مرتباً " لما تكلم المؤلف رحمه الله عن أحكام أداء الصلاة
شرع في أحكام قضاء الصلاة وذكر مسائل ، من هذه المسائل :
أن قضاء الصلاة يجب على سبيل الفورية وهذا ما عليه جمهور أهل العلم .
جمهور العلماء : أن قضاء الصلاة يجب فوراً فإذا نام عن الصلاة أو نسيها ثم استيقظ أو
تذكر فإنه يجب عليه أن يبادر بالقضاء .
ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( من نام عن
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ). وهذا أمر ، والأمر يقتضي الوجوب والفورية .
وعند الشافعية : التقسيم .
...................................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قالوا : إن كان التأخير لعذر : يعني أخر الصلاة عن وقتها لعذر ما يجب عليه أن يبادر
بالقضاء .
وإن كان التأخير من غير عذر : يعني أخرها عمداً وجب عليه أن يبادر .
هذا رأي الشافعية .