تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويجب قضاء فائتة فأكثر فوراً مرتباً.....................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهي حائض أو مضت وهو مجنون أو صغير أو كافر هذه غير مكلف بها .

فالصواب : أنه لا يجب عليه أن يقضيها .

وهم أيضاً الرأي الأول : يستدلون ببعض الآثار الواردة عن الصحابة عبد الله بن عمرو

وابن عباس وأبي هريرة أنه إذا طهرت قبل الفجر تصلي العشاء والمغرب ، لكن هذه الآثار

ضعيفة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام .

والصواب في هذه المسألة : ما ذهب إليه أبي حنيفة رحمه الله .

" ويجب قضاء فائتة فأكثر فوراً مرتباً " لما تكلم المؤلف رحمه الله عن أحكام أداء الصلاة

شرع في أحكام قضاء الصلاة وذكر مسائل ، من هذه المسائل :

أن قضاء الصلاة يجب على سبيل الفورية وهذا ما عليه جمهور أهل العلم .

جمهور العلماء : أن قضاء الصلاة يجب فوراً فإذا نام عن الصلاة أو نسيها ثم استيقظ أو

تذكر فإنه يجب عليه أن يبادر بالقضاء .

ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( من نام عن

صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ). وهذا أمر ، والأمر يقتضي الوجوب والفورية .

وعند الشافعية : التقسيم .

...................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قالوا : إن كان التأخير لعذر : يعني أخر الصلاة عن وقتها لعذر ما يجب عليه أن يبادر

بالقضاء .

وإن كان التأخير من غير عذر : يعني أخرها عمداً وجب عليه أن يبادر .

هذا رأي الشافعية .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٠٢