فتجب عليه صلاة الوقت التي أدركها لكن الصلاة التي تجمع إلى صلاة الوقت هل تجب
عليه أو لا تجب ؟
مثال ذلك : طهرت في صلاة العصر هل يجب عليها أن تقضي الظهر أو نقول لا تجب
عليها ؟أسلم قبل خروج وقت صلاة العصر هل تجب عليه صلاة الظهر أو لا ؟
عقل ، بلغ ،يقول المؤلف رحمه الله : لزمته ، قال :
" لزمته وما يجمع إليها قبلها " فنقول لهذه المرأة التي طهرت قبل خروج وقت العصر أو
........................................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبل غروب الشمس مثلاً بدقيقة واحدة يجب أن تصلي العصر ويجب أن تصلي الظهر ،
هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله .
ودليلهم على هذا قالوا : بأن وقت المجموعتين في حال العذر كالوقت الواحد المجموعتان
في حال العذر وقتهما يكون كالوقت الواحد ، فإذا أدرك وقت العصر كأنه مدركاً لوقت
الظهر فتجب عليه هذا الرأي الأول في هذه المسألة .
والرأي الثاني : رأي أبي حنيفة أنه لا يجب عليه أن يصلي إلا الصلاة التي أدركها أما الصلاة
التي لم يدركها فإنها لا تجب عليه ، صلاة الظهر لا تجب عليه ، وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله وهو الصواب .
فالصواب في هذه المسألة : ما ذهب إليه أبي حنيفة رحمه الله ، لأن الأصل براءة الذمة ،
وأيضاً حديث عائشة رضي الله عنها :" كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة "
فقالت : ولا نؤمر بقضاء الصلاة ، فصلاة الظهر التي مرت وهي حائض داخلة في قولها ولا نؤمر بقضاء الصلاة ، صلاة الظهر من أولها إلى آخرها وهي حائض .
فالصواب في ذلك : أنه لا يجب قضاء الصلاة إلا الصلاة التي أدركتها أما الصلاة التي مضت