تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتجب عليه صلاة الوقت التي أدركها لكن الصلاة التي تجمع إلى صلاة الوقت هل تجب

عليه أو لا تجب ؟

مثال ذلك : طهرت في صلاة العصر هل يجب عليها أن تقضي الظهر أو نقول لا تجب

عليها ؟أسلم قبل خروج وقت صلاة العصر هل تجب عليه صلاة الظهر أو لا ؟

عقل ، بلغ ،يقول المؤلف رحمه الله : لزمته ، قال :

" لزمته وما يجمع إليها قبلها " فنقول لهذه المرأة التي طهرت قبل خروج وقت العصر أو

........................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبل غروب الشمس مثلاً بدقيقة واحدة يجب أن تصلي العصر ويجب أن تصلي الظهر ،

هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله .

ودليلهم على هذا قالوا : بأن وقت المجموعتين في حال العذر كالوقت الواحد المجموعتان

في حال العذر وقتهما يكون كالوقت الواحد ، فإذا أدرك وقت العصر كأنه مدركاً لوقت

الظهر فتجب عليه هذا الرأي الأول في هذه المسألة .

والرأي الثاني : رأي أبي حنيفة أنه لا يجب عليه أن يصلي إلا الصلاة التي أدركها أما الصلاة

التي لم يدركها فإنها لا تجب عليه ، صلاة الظهر لا تجب عليه ، وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله وهو الصواب .

فالصواب في هذه المسألة : ما ذهب إليه أبي حنيفة رحمه الله ، لأن الأصل براءة الذمة ،

وأيضاً حديث عائشة رضي الله عنها :" كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة "

فقالت : ولا نؤمر بقضاء الصلاة ، فصلاة الظهر التي مرت وهي حائض داخلة في قولها ولا نؤمر بقضاء الصلاة ، صلاة الظهر من أولها إلى آخرها وهي حائض .

فالصواب في ذلك : أنه لا يجب قضاء الصلاة إلا الصلاة التي أدركتها أما الصلاة التي مضت

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٠١