تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولو أن انسان وجد معه شرط الوجوب أو انتفى عنه المانع قبل خروج الوقت متى يجب

عليه أن يقضي الصلاة ومتى لا يجب عليه أن يقضي الصلاة على كلام المؤلف ؟

يعني عندنا صبي بلغ أو كافر أسلم متى يجب عليه أن يقضي ومتى لا يجب عليه أن يقضي ؟

على كلام المؤلف إذا أدرك تكبيرة الإحرام يعني أسلم قبل خروج الوقت ولنفرض أن

الشمس تطلع الساعة السادسة قبل السادسة بدقيقة واحدة أسلم ، نقول صل الآن صلاة

الفجر .

قبل السادسة بلغ بدقيقة واحدة أدرك قدر تكبيرة ولو لم يصل إلا بعد خروج الوقت ،

نقول : الآن يجب عليك أن تصل .

أيضاً إمرأة طهرت قبل خروج الوقت بدقيقة نقول يجب عليك أن تصلي هذه الصلاة أو

طهرت من النفاس ، أو عقل المجنون المهم إذا وجد شرط الوجوب أو انتفى المانع نقول :

بأنه تجب عليه هذه الصلاة .

وعلى الرأي الراجح : أنه ما تجب عليه إلا بإدراك ركعة كما تقدم .

لزمته وما يجمع إليها قبلها...........................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا الإختلاف قد يكون بإدراك ركعة أو بإدراك تكبيرة هو له ثمرة لكنه خلاف نادر .

وعلى الرأي الثاني : أنه بإدراك ركعة ، إذا قلنا أن بإدراك ركعة لابد لها من دقيقتين إذا

طهرت المرأة قبل خروج الوقت بدقيقة واحدة ، هل تجب عليها أو لا تجب ؟

نقول : بأنها لا تجب عليها على الرأي الثاني ، لأنه لابد من إدراك ركعة وإدراك ركعة

يستغرق دقيقتين فلابد أن تطهر قبل خروج الوقت بقدر دقيقتين فأكثر دقيقتين ثلاث

أربع عشر إلى آخره . هذا الرأي الثاني .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٧٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٧٠٠