الحالة الثالثة : أن لا يتبين له شيء ، لا يدري هل كان الإحرام قبل الوقت أو بعد الوقت
إلى آخره ، فالحكم أن صلاته صحيحة إذا لم يتبين له شيء ، لماذا ؟
لأنه مأذون له بالإحرام عن طريق الظن
والقاعدة : " أن ما ترتب على المأذون فإنه ليس مضمون "
" ومن صار أهلاً قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها " يقول المؤلف رحمه الله :
من صار أهلاً قبل خروج وقتها كيف يكون الإنسان أهلاً للصلاة قبل خروج الوقت ؟
الأهلية ، بما تزول الأهلية ؟
........................................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقول الأهلية تزول بأمرين :
الأمر الأول : وجود المانع .
والأمر الثاني : إنتفاء الشرط ـ شرط الوجوب ـ إنتفاء الشرط الذي تجب فيه الصلاة .
إذا وجد أحد هذين الأمرين فإنه ليس أهلاً للصلاة .
وإذا توفر هذان الأمران فإنه يكون أهلاً للصلاة ، وجد شرط الوجوب و انتفى المانع .
فإنه يكون أهلاً للصلاة ، مثال ذلك : صبي بلغ قبل خروج الوقت ، كافر أسلم قبل
خروج الوقت ، الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم هل هو انتفاء مانع أو وجود شرط
الوجوب ؟
وجود شرط الوجوب .
المجنون إذا عقل ؟ وجود شرط الوجوب ، العقل شرط من التكليف شرط الوجوب .
هذا وجود شرط الوجوب صبي بلغ كافر أسلم مجنون عقل .
انتفاء المانع مثاله : إمرأة طهرت من الحيض إمرأة طهرت من النفاس ، هنا انتفى المانع .
........................................................................................................................