تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحالة الثالثة : أن لا يتبين له شيء ، لا يدري هل كان الإحرام قبل الوقت أو بعد الوقت

إلى آخره ، فالحكم أن صلاته صحيحة إذا لم يتبين له شيء ، لماذا ؟

لأنه مأذون له بالإحرام عن طريق الظن

والقاعدة : " أن ما ترتب على المأذون فإنه ليس مضمون "

" ومن صار أهلاً قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها " يقول المؤلف رحمه الله :

من صار أهلاً قبل خروج وقتها كيف يكون الإنسان أهلاً للصلاة قبل خروج الوقت ؟

الأهلية ، بما تزول الأهلية ؟

........................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقول الأهلية تزول بأمرين :

الأمر الأول : وجود المانع .

والأمر الثاني : إنتفاء الشرط ـ شرط الوجوب ـ إنتفاء الشرط الذي تجب فيه الصلاة .

إذا وجد أحد هذين الأمرين فإنه ليس أهلاً للصلاة .

وإذا توفر هذان الأمران فإنه يكون أهلاً للصلاة ، وجد شرط الوجوب و انتفى المانع .

فإنه يكون أهلاً للصلاة ، مثال ذلك : صبي بلغ قبل خروج الوقت ، كافر أسلم قبل

خروج الوقت ، الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم هل هو انتفاء مانع أو وجود شرط

الوجوب ؟

وجود شرط الوجوب .

المجنون إذا عقل ؟ وجود شرط الوجوب ، العقل شرط من التكليف شرط الوجوب .

هذا وجود شرط الوجوب صبي بلغ كافر أسلم مجنون عقل .

انتفاء المانع مثاله : إمرأة طهرت من الحيض إمرأة طهرت من النفاس ، هنا انتفى المانع .

........................................................................................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦٩٩