تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن أحرم فتبين أنه قبله أعاد.....................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طريق العلم واليقين ، أما إذا كان عن طريق الظن فإنه لايؤخذ بقوله إلى آخره وهذا ما

ذهب إليه المؤلف رحمه الله .

والصواب في ذلك : أن خبر العارف إذا كان ثقةً سواء كان عن طريق العلم أو عن

طريق الظن أن هذا كله يؤخذ به .

ويدل لذلك حديث أسماء رضي الله تعالى عنها فإن النبي ( أفطر في يوم غيم ثم طلعت

الشمس فهذا يدل على اعتبار الظن مطلقاً سواء كان الظن عن طريق الخبر أو عن طريق

الإجتهاد ، وكما أنه يأخذ باجتهاد نفسه فكذلك أيضاً يأخذ باجتهاد غيره .

فالصواب في ذلك : أنه يؤخذ بالظن سواء كان عن طريق نفسه أو عن طريق غيره ، يعني

ظن نفسه أو ظن غيره هذا الصواب في هذه المسألة .

" وإن أحرم فتبين أنه قبله أعاد " إذا أحرم ثم تبين بعد ذلك أنه أحرم قبل الوقت يقول

المؤلف رحمه الله : يعيد ، يعني إذا أحرم عن طريق الإجتهاد أو نقول أنه عن طريق الظن

لأنه إذا كان عن طريق العلم هذا لن يتبين أنه قبل الوقت المقصود هنا إذا أحرم عن

ومن صار أهلاً قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها..........................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طريق الظن أما عن طريق العلم فإنه قطعاً لن يتبين أنه أحرم قبل الوقت ،

فإذا أحرم عن طريق الظن فله ثلاث حالات :

الحالة الأولى : أن يتبين أنه أحرم بعد الوقت ، فالحكم هنا نقول : بأن صلاته صحيحة .

الحالة الثانية : أن يتبين له أنه أحرم قبل الوقت ، فحكم صلاته نقول : بأنها تكون نفلاً

تنقلب من كونها فريضة إلى كونها نافلة .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦٩٨