تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الماء لكن هل تبطل الصلاة مطلقاً أو لا تبطل الصلاة مطلقاً أو فيه تفصيل ؟

هذا موضع خلاف وبعض العلماء يقول : بأن الصلاة إذا حضر الماء في أثناء الصلاة

بطلت صلاته يجب عليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة .

والرأي الثاني : أنه إذا شرع في الصلاة فإن صلاته لا تبطل عليه .

والرأي الثالث : التفصيل : أنه إن صلى ركعة بالتيمم نقول يتم وأدرك الصلاة .

ومن شك في دخول وقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله باجتهاد............

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإن صلى أقل من ركعة ثم حضر الماء نقول يستأنف الصلاة .

وأيضاً من المسائل : تحية المسجد وهذه يحتاج إليها الإنسان كثيراً إذا جاء الإنسان وشرع

في الصلاة ثم أقيمت الصلاة ، هل يتم أو نقول بأن صلاته تبطل عليه ؟ إلى آخره .

هل نقول بأنه يتم أو نقول بأنه يقطعها ؟ شرع الآن في الصلاة ثم أقيمت الصلاة .

هذا نقول إن أدى ركعة فإنه يتم صلاته خفيفة لأنه أدرك الصلاة ، وإن أقيمت الصلاة

وهو لم يؤدي ركعة فإنه يقطع الصلاة .

" ومن شك في دخول وقت لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله باجتهاد " إلى آخره

نقول : دخول الوقت إما أن يكون عن طريق العلم ، وإما أن يكون عن طريق الظن ،

وهذا كله جائز ، أما العلم فهذا محل إجماع ، ومثاله : أن يرى الشمس قد غربت ، فإذا

رأى الشمس قد غربت الآن علم أن وقت صلاة المغرب قد دخل يرى الفجر قد طلع ،

فإذا رأى الفجر قد طلع ورأى الفجر الثاني قد طلع هذا علم الآن أن وقت صلاة الفجر

قد دخل ، فنقول : الطريق الأول : طريق العلم ، العلم يرى هذه العلامات الأفقية .

........................................................................................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦٩٥