أن النبي ( قال :" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة "
وهذا يترتب عليه فروق كثيرة :
أولاً : إدراك الأداء ،إدراك أداء الصلاة .فنقول بأن إدراك أداء الصلاة يكون بأي شيء؟
بإدراك ركعة .
ثانياً : إدراك أول الوقت ، نقول : إدراك أول الوقت يكون بإدراك ركعة ويترتب على
هذا أصحاب الأعذار ، يعني لو أن الإنسان أدرك ركعة من أول الوقت ثم حصل له عذر
........................................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، كالمرأة إذا حاضت فنقول : أدركت الصلاة ما دام أنها أدركت ركعة أدركت الصلاة
ويجب عليها أن تقضي إذا طهرت لأنها إذا أدركت من أول الوقت قدر ركعة نقول :
بأنها أدركت أول الوقت فإذا حصل العذر يجب القضاء بعد زوال العذر .
لو كان أقل من ركعة فما الحكم هنا هل نقول يجب عليها القضاء أو لا يجب ؟
نقول : لا يجب .
ثالثاً : آخر الوقت : نقول بأن آخر الوقت يدرك بإدراك ركعة ، فهذا أيضاً يحتاج إليه
في أصحاب الأعذار ، لو أن المرأة طهرت أو أن النفساء طهرت أو الكافر أسلم أو
الصبي بلغ ، يعني زال المانع أو وجد شرط الوجوب فإذا أدرك من الوقت ركعة فيجب
عليه أن يقضي .
لو أن المرأة طهرت من حيضها وبقي أقل من ركعة هل يجب عليها أن تقضي أو لا يجب
عليها أن تقضي ؟
لا يجب عليها أن تقضي .
........................................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ