تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن النبي ( قال :" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة "

وهذا يترتب عليه فروق كثيرة :

أولاً : إدراك الأداء ،إدراك أداء الصلاة .فنقول بأن إدراك أداء الصلاة يكون بأي شيء؟

بإدراك ركعة .

ثانياً : إدراك أول الوقت ، نقول : إدراك أول الوقت يكون بإدراك ركعة ويترتب على

هذا أصحاب الأعذار ، يعني لو أن الإنسان أدرك ركعة من أول الوقت ثم حصل له عذر

........................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كالمرأة إذا حاضت فنقول : أدركت الصلاة ما دام أنها أدركت ركعة أدركت الصلاة

ويجب عليها أن تقضي إذا طهرت لأنها إذا أدركت من أول الوقت قدر ركعة نقول :

بأنها أدركت أول الوقت فإذا حصل العذر يجب القضاء بعد زوال العذر .

لو كان أقل من ركعة فما الحكم هنا هل نقول يجب عليها القضاء أو لا يجب ؟

نقول : لا يجب .

ثالثاً : آخر الوقت : نقول بأن آخر الوقت يدرك بإدراك ركعة ، فهذا أيضاً يحتاج إليه

في أصحاب الأعذار ، لو أن المرأة طهرت أو أن النفساء طهرت أو الكافر أسلم أو

الصبي بلغ ، يعني زال المانع أو وجد شرط الوجوب فإذا أدرك من الوقت ركعة فيجب

عليه أن يقضي .

لو أن المرأة طهرت من حيضها وبقي أقل من ركعة هل يجب عليها أن تقضي أو لا يجب

عليها أن تقضي ؟

لا يجب عليها أن تقضي .

........................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦٩٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦٩٣