تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فنقول يصلي الصلاة قبل أن ينتصف عليه الليل .

وقوله " محرماً " يعني هذا الاستحباب لمن حج أما من لم يحج لو كان شخص اشتغل بأمور

الحجاج وهو في عرفات وغربت عليه الشمس ، مثلاً يقود السيارة بالحاج أو يقوم على

خدمة الحجاج وهو لم يحج ، فنقول : يستحب له أن يصلي الصلاة في عرفات ولا يؤخر

الصلاة إلى مزدلفة .

الذين يؤخرون الصلاة إلى مزدلفة هم الحجاج أما من لم يحج أو مثلاً لو كان هناك أحد

قد سكن في عرفات ، فنقول : لا يستحب له أن يؤخر إلى مزدلفة بل عليه أن يبادر وأن

يصلي المغرب في أول الوقت .

" ويليه وقت العشاء إلى ثلث الليل وتأخيرها أفضل إن سهل " يقول المؤلف رحمه الله :

ويلي وقت المغرب العشاء الآخرة ويمتد إلى ثلث الليل وهذا يتضمن مسائل :

المسألة الأولى : أول وقت العشاء الآخرة ، ما هو أول وقتها ؟

فنقول : بأن أول وقتها هو مغيب الشفق ، فإذا غاب الشفق فإنه يدخل وقت العشاء

إلى ثلث الليل ثم هو وقت ضرورة إلى الفجر الثاني وهو لبياض المعترض

بالمشرق.........................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الآخرة وهذا باتفاق الأئمة .

الأئمة يتفقون على أن أول وقتها مغيب الشفق ، ويدل لذلك حديث أبي موسى وحديث

بريده أن النبي ( أقام العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق .

المسألة الثانية : آخر وقت العشاء ، ما هو آخر وقت العشاء ؟ يقول المؤلف رحمه الله :

" إلى ثلث الليل ثم هو وقت ضرورة إلى الفجر الثاني وهو لبياض المعترض بالمشرق "

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦٨٢