ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فنقول يصلي الصلاة قبل أن ينتصف عليه الليل .
وقوله " محرماً " يعني هذا الاستحباب لمن حج أما من لم يحج لو كان شخص اشتغل بأمور
الحجاج وهو في عرفات وغربت عليه الشمس ، مثلاً يقود السيارة بالحاج أو يقوم على
خدمة الحجاج وهو لم يحج ، فنقول : يستحب له أن يصلي الصلاة في عرفات ولا يؤخر
الصلاة إلى مزدلفة .
الذين يؤخرون الصلاة إلى مزدلفة هم الحجاج أما من لم يحج أو مثلاً لو كان هناك أحد
قد سكن في عرفات ، فنقول : لا يستحب له أن يؤخر إلى مزدلفة بل عليه أن يبادر وأن
يصلي المغرب في أول الوقت .
" ويليه وقت العشاء إلى ثلث الليل وتأخيرها أفضل إن سهل " يقول المؤلف رحمه الله :
ويلي وقت المغرب العشاء الآخرة ويمتد إلى ثلث الليل وهذا يتضمن مسائل :
المسألة الأولى : أول وقت العشاء الآخرة ، ما هو أول وقتها ؟
فنقول : بأن أول وقتها هو مغيب الشفق ، فإذا غاب الشفق فإنه يدخل وقت العشاء
إلى ثلث الليل ثم هو وقت ضرورة إلى الفجر الثاني وهو لبياض المعترض
بالمشرق.........................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الآخرة وهذا باتفاق الأئمة .
الأئمة يتفقون على أن أول وقتها مغيب الشفق ، ويدل لذلك حديث أبي موسى وحديث
بريده أن النبي ( أقام العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق .
المسألة الثانية : آخر وقت العشاء ، ما هو آخر وقت العشاء ؟ يقول المؤلف رحمه الله :
" إلى ثلث الليل ثم هو وقت ضرورة إلى الفجر الثاني وهو لبياض المعترض بالمشرق "