تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لحديث أبي هريرة .

فالصواب في ذلك : الجمع بين الحديثين .

وصلاة العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتان :

1- وقت اختيار . 2- وقت ضرورة .

والصواب : أن بقية الصلوات ليس لها إلا وقت واحد فقط وهو وقت الاختيار وليس لها وقت ضرورة .

ما معنى وقت الضرورة ؟

وقت الضرورة هذا له معنيان :

المعنى الأول : فيما يتعلق بأهل الأعذار ، كالحائض إذا طهرت والنفساء إذا طهرت والمجنون إذا عقل الكافر إذا أسلم ... إلى آخره .

فهؤلاء إذا أدركوا من الوقت قدر ركعة قبل أن تغرب الشمس وجب عليهم أن يقضوا هذه الصلاة .

فالحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر ركعة وجب عليها أن تقضي والنفساء

ويسن تعجيلها مطلقاً....................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمجنون والكافر ... إلى آخره .

هذا المعنى الأول .

المعنى الثاني : أنه يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة عند العذر ، الأصل أنه لا يجوز تأخيرها إلى وقت الضرورة . لكن يجوز عند العذر ، عند العذر كما لو أن الإنسان يخشى على نفسه لو شرع يصلي يخشى على نفسه من سبع أو يخشى على أهله أو يخشى على ماله من لص ... إلى آلآخره .

فهذا يجوز أن يؤخر ، لأنه لو اشتغل بالصلاة يخشى على ماله أو يخشى على أهله أو يخشى على نفسه ، فنقول : يجوز أن يؤخر إلى أن تصفر الشمس .

أو مثلاً انجرح واحتاج أن يشتغل بنفسه يلم الجرح إلى أن اصفرت الشمس ، فنقول : لا يلزمه أن يصلي وهو مجروح .

أو احتاج مثلاً إلى مداواة مريض أو نحو ذلك فإنه يؤخر إلى اصفرار الشمس .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦٧٥