الوجه الأول : أن حديث عبد الله بن عمرو قول وإمامة جبريل فعل ، والقول مقدم على الفعل .
الوجه الثاني : أن إمامة جبريل في مكة وحديث عبد الله بن عمرو في المدينة .
الوجه الثالث : أن حديث عبد الله بن عمرو أصح من حديث إمامة جبريل .
حديث إمامة جبريل كما في حديث ابن عباس وجابر وغيرهما في السنن وحديث عبد الله
ووقت الضرورة إلى غروبها.............................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن عمرو هذا في صحيح مسلم .
" ووقت الضرورة إلى غروبها " وقت الضرورة : من الإصفرار إلى غروب الشمس ، ووقت الضرورة إلى غروبها .
ما هو الدليل على أنه إلى غروب الشمس ؟
الدليل حديث أبو هريرة في الصحيحين أن النبي ( قال :" من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " فقوله " من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس " هذا يدل على أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس . وهذا هو الصواب.
خلافاً لمن قال : بأن العصر وقتها واحد كله وقت اختيار ، الصواب : أنه يجمع بين الحديثين هذا الحديث " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة أو العصر أو كما قال عليه الصلاة والسلام " وحديث عبد الله بن عمرو أن النبي ( قال :" وقت العصر ما لم تصفر الشمس " فيجمع بينهما أن للعصر وقتين :
1- وقت اختيار . 2- وقت ضرورة .
خلافاً لمن قال : بأن العصر لها وقت اختيار كل الوقت إلى غروب الشمس وقت اختيار .........................................................................................................................