تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الوجه الأول : أن حديث عبد الله بن عمرو قول وإمامة جبريل فعل ، والقول مقدم على الفعل .

الوجه الثاني : أن إمامة جبريل في مكة وحديث عبد الله بن عمرو في المدينة .

الوجه الثالث : أن حديث عبد الله بن عمرو أصح من حديث إمامة جبريل .

حديث إمامة جبريل كما في حديث ابن عباس وجابر وغيرهما في السنن وحديث عبد الله

ووقت الضرورة إلى غروبها.............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن عمرو هذا في صحيح مسلم .

" ووقت الضرورة إلى غروبها " وقت الضرورة : من الإصفرار إلى غروب الشمس ، ووقت الضرورة إلى غروبها .

ما هو الدليل على أنه إلى غروب الشمس ؟

الدليل حديث أبو هريرة في الصحيحين أن النبي ( قال :" من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " فقوله " من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس " هذا يدل على أن وقت العصر يمتد إلى غروب الشمس . وهذا هو الصواب.

خلافاً لمن قال : بأن العصر وقتها واحد كله وقت اختيار ، الصواب : أنه يجمع بين الحديثين هذا الحديث " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة أو العصر أو كما قال عليه الصلاة والسلام " وحديث عبد الله بن عمرو أن النبي ( قال :" وقت العصر ما لم تصفر الشمس " فيجمع بينهما أن للعصر وقتين :

1- وقت اختيار . 2- وقت ضرورة .

خلافاً لمن قال : بأن العصر لها وقت اختيار كل الوقت إلى غروب الشمس وقت اختيار .........................................................................................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦٧٤