ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هاتان الصلاتان هما الصلاتان اللتان يستحب تأخيرهما أما ما عداهما من الصلاوات فإنه يستحب تقديمها .
والأصل عند الحنفية : يعني في الجملة التأخير .
والشافعية : التقديم .
يعني الشافعية الأصل عندهم استحباب التقديم ، والحنفية الأصل عندهم استحباب التأخير ، والحنابلة التفصيل .
وذكرنا الصحيح في ذلك .
والقاعدة : أن الصلاة يستحب أن تفعل في أول وقتها إلا صلاتين :
1- الظهر في شدة الحر . 2- العشاء .
والظهر بينها والعشاء سيأتي إنشاء الله .
" أو مع غيم لمن يصلي جماعة " يقول المؤلف رحمه الله في حال الغيم هو قال لك إن صلاة الظهر يستحب أن تفعل في أول وقتها إلا في شدة الحر فإنها تؤخر ،
أيضاً قال : تؤخر مع الغيم لمن يصلي جماعة ، فإذا كان هناك غيم يستحب إذا كنا نصلي
........................................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جماعة ، وإذا كان الإنسان يصلي وحده مع الغيم يبادر بفعل الصلاة في أول وقتها ، لكن إذا كانوا جماعة ، مثل مساجد الجماعات ، ما يستحب أن نصلي الصلاة في أول وقتها لكن نؤخر الصلاة إلى قرب العصر ، ولهذا قال لك
" أو مع غيم لمن يصلي جماعة " فيستحب أن نؤخر صلاة الظهر إلى قرب وقت صلاة العصر ، لماذا ؟ ما هي العلة في ذلك ؟
قالوا العلة في ذلك : أنه يحتمل نزول المطر ويلحق بذلك المشقة وإذا كان كذلك فإنها تؤخر لكي يكون الخروج إليهما خروجاً واحداً ،
لكي يكون الخروج إلى صلاة الظهر والعصر خروجاً واحداً هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله .