تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاتان الصلاتان هما الصلاتان اللتان يستحب تأخيرهما أما ما عداهما من الصلاوات فإنه يستحب تقديمها .

والأصل عند الحنفية : يعني في الجملة التأخير .

والشافعية : التقديم .

يعني الشافعية الأصل عندهم استحباب التقديم ، والحنفية الأصل عندهم استحباب التأخير ، والحنابلة التفصيل .

وذكرنا الصحيح في ذلك .

والقاعدة : أن الصلاة يستحب أن تفعل في أول وقتها إلا صلاتين :

1- الظهر في شدة الحر . 2- العشاء .

والظهر بينها والعشاء سيأتي إنشاء الله .

" أو مع غيم لمن يصلي جماعة " يقول المؤلف رحمه الله في حال الغيم هو قال لك إن صلاة الظهر يستحب أن تفعل في أول وقتها إلا في شدة الحر فإنها تؤخر ،

أيضاً قال : تؤخر مع الغيم لمن يصلي جماعة ، فإذا كان هناك غيم يستحب إذا كنا نصلي

........................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جماعة ، وإذا كان الإنسان يصلي وحده مع الغيم يبادر بفعل الصلاة في أول وقتها ، لكن إذا كانوا جماعة ، مثل مساجد الجماعات ، ما يستحب أن نصلي الصلاة في أول وقتها لكن نؤخر الصلاة إلى قرب العصر ، ولهذا قال لك

" أو مع غيم لمن يصلي جماعة " فيستحب أن نؤخر صلاة الظهر إلى قرب وقت صلاة العصر ، لماذا ؟ ما هي العلة في ذلك ؟

قالوا العلة في ذلك : أنه يحتمل نزول المطر ويلحق بذلك المشقة وإذا كان كذلك فإنها تؤخر لكي يكون الخروج إليهما خروجاً واحداً ،

لكي يكون الخروج إلى صلاة الظهر والعصر خروجاً واحداً هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦٧١