ويدل لهذا حديث أبي ذر أن النبي ( قال :" أبرد ثم قال أبرد ثم قال أبرد قال حتى ساوى التل الظل " وإذا ساوى التل الظل فإن وقت الظهر يكون خرج ، لكن نقول لم يحسب من ذلك فيء الزوال ، يعني ساوى الظل التل لكن فيء الزوال لم يحسب ، فيكون بقي على وقت صلاة الظهر شيء ففعلت الظهر قرب العصر ، وهذا هو الأقرب .
ولو صلى وحده..................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا هو الأقرب : أن تؤخر الظهر إلى قرب العصر ، فإذا فرضنا أن وقت الظهر يخرج في الساعة الثالثة والنصف فإنها تؤخر إلى الساعة الثالثة أو الثالثة وعشر دقائق أو خمس دقائق وهكذا ، بحيث أنها تكون قريبة من وقت صلاة العصر .
" ولو صلى وحده " يعني حتى ولو صلى وحده كما قلنا لو كان في مزرعة أو المرأة في البيت في شدة الحر يستحب لها أن تؤخر الصلاة ، يعني الجماعة يؤخرون المساجد تؤخر إلى قرب العصر ، ولو صلى وحده أو كالمرأة في بيتها والراعي في غنمه والحارس إذا كان لا يتمكن أن يصلي مع الجماعة ونحو ذلك أو المريض يستحب له أن يؤخر الصلاة صلاة الظهر إلى قرب العصر .
وصلاة الظهر في شدة الحر هي الحالة الأولى التي يستحب فيها تأخير الصلاة .
لأن الأصل في الصلاة أن تفعل في وقتها هذا هو الأصل وقت الاستحباب إلا صلاتين هم اللذان يستحب فيهما التأخير :
الأولى : صلاة الظهر في شدة الحر .
الثانية : صلاة العشاء كما سيأتي إنشاء الله .
أو مع غيم لمن يصلي جماعة............................................................................