تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يشرع ؟

المذهب : أنهم بالخيار ، وهذا يحصل لكثير من المسافرين يأتون إلى مسجد وقد صلي فيه وأذن في البلد ، إذا كانوا خارج البلد فالأمر ظاهر كما تقدم أنهم يؤذنون ويقيمون ، لكن إذا كانوا داخل البلد أو في المساجد التي على الطرقات .

وهل يؤذنون مع أنه قد أذن فيه وأقيم ، أو نقول بأنهم لا يؤذنون ولا يقيمون في داخله ؟

المذهب أنهم بالخيار إن شاءوا أذنوا وإن شاءوا لم يأذنوا .

والرأي الثاني : مذهب الإمام مالك رحمه الله : أنهم لا يؤذنون .

والرأي الثالث : مذهب الشافعي : أنهم يؤذنون بلا رفع صوت .

والأقرب في هذه المسألة : أن يقال : أما الإقامة فهي مشروعة لهم وأما بالنسبة للأذان فيظهر ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله وأن الأذان أيضاً مشروع .

الإقامة نقول بأنها واجبة لكن بالنسبة للأذان نقول بأنه مشروع سنة لأن الأذان حصل مادام أنهم في هذا المسجد وأذن فيه فقد سقط فرض الكفاية فيبقى المشروعية ، فنقول يشرع لهم أن يؤذنوا لكن بالنسبة للإقامة أمرها ظاهر وأنها واجبة لأن الإقامة تختص بالجماعة المصلين ولهذا ......................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إقامة هذا المسجد تختلف عن إقامة المسجد الثاني .

على كل جماعة واجب أن يقيموا لكن بالنسبة للأذان إذا حصل الإعلام العام فإنه يسقط فرض الكفاية ويبقى المشروعية ،فنقول الأذان لهم سنة ،وأما بالنسبة للإقامة نقول بأنها واجبة.

ويمكن أن يقال الأذان فيه تفصيل : إذا أذن وهم داخل البلد فإن هذا الأذان يشملهم .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦٦٤