وقد ورد أن أم ورقة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها وأن تتخذ مؤذناً هذا غير ثابت .
المهم الآثار المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
......................................................................................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإنما ورد عن الصحابة فابن عمر رضي الله تعالى عنه ورد عنه بإسناد صحيح أنه قال : ليس عليهن أذان ولا إقامة ، هذا ثابت .
وورد عن جابر وأنس في مصنف أبي شيبة وغيره جواز ذلك لهن .
والأقرب في ذلك : أن يقال بأن هذا لا يخلوا من أمرين :
الأمر الأول : أن تصلي المرأة وحدها ، فهذا لا يشرع لها أذان ولا إقامة لأن هذا لم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل ولو كان لنقل .
والأمر الثاني : أن يصلين جماعة ، فهذا الأذان لهن غير مشروع ، لأن الأذان الإعلام للغائبين ، لكن الإقامة مثل ما قال مالك والشافعي : أن الإقامة مستحبة لهن .
مادام أنهن اجتمعن والإقامة إعلام للحاضرين ومادمن حضرن وكما أنه يشرع للرجال وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء فنقول : يشرع أيضاً للنساء .
هذا هو الأقرب في هذه المسألة .
المسألة الثانية : وهذه تحدث كثيراً وهي الأذان في مسجد قد صلي فيه ، وهذا يحصل كثير يعني يأتي أناس ثم بعد ذلك يصلون في مسجد قد صلي فيه ، هل يشرع الأذان والإقامة أو لا ......................................................................................................................