تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد ورد أن أم ورقة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها وأن تتخذ مؤذناً هذا غير ثابت .

المهم الآثار المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم .

......................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإنما ورد عن الصحابة فابن عمر رضي الله تعالى عنه ورد عنه بإسناد صحيح أنه قال : ليس عليهن أذان ولا إقامة ، هذا ثابت .

وورد عن جابر وأنس في مصنف أبي شيبة وغيره جواز ذلك لهن .

والأقرب في ذلك : أن يقال بأن هذا لا يخلوا من أمرين :

الأمر الأول : أن تصلي المرأة وحدها ، فهذا لا يشرع لها أذان ولا إقامة لأن هذا لم يعهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل ولو كان لنقل .

والأمر الثاني : أن يصلين جماعة ، فهذا الأذان لهن غير مشروع ، لأن الأذان الإعلام للغائبين ، لكن الإقامة مثل ما قال مالك والشافعي : أن الإقامة مستحبة لهن .

مادام أنهن اجتمعن والإقامة إعلام للحاضرين ومادمن حضرن وكما أنه يشرع للرجال وما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء فنقول : يشرع أيضاً للنساء .

هذا هو الأقرب في هذه المسألة .

المسألة الثانية : وهذه تحدث كثيراً وهي الأذان في مسجد قد صلي فيه ، وهذا يحصل كثير يعني يأتي أناس ثم بعد ذلك يصلون في مسجد قد صلي فيه ، هل يشرع الأذان والإقامة أو لا ......................................................................................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦٦٣