تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشرط الثالث : أن يكون خروجه بلا عذر ، أو نية رجوع ، فإذا كان خروجه بلا عذر أو نية رجوع يحرم إلا إذا كان ينوي أن يرجع أو كان لعذر فإن هذا لا بأس به .

وأيضاً قال العلماء رحمهم الله : إذا كان يريد أن يصلي مع جماعة أخرى فإن هذا لا بأس بالخروج .

يعني لو أنه خرج وهو يريد أن يصلي مع جماعة أخرى ، فقالوا بأن هذا جائز ولا بأس به .

وقول المؤلف رحمه الله : وهو في المسجد ، هل هو على ظاهره أو ليس على ظاهره ؟

ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يحرم عليه أن يخرج إذا أذن وهو في المسجد .

والرأي الثاني : أنه يحرم عليه مطلقاً سواء أذن وهو في المسجد أو دخل المسجد بعد الأذان .

فإنه يحرم عليه أن يخرج إلا بهذه الشروط .

ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلاً خرج من المسجد بعد الأذان فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم .

......................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا تكون معصية إلا على فعل أمر محرم .

بقينا في مسألتين يتعلقان بالأذان :

المسألة الأولى : الأذان والإقامة بالنسبة للنساء ، هل يؤذن ويقمن أو لا ؟

المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومذهب أبي حنيفة : أن هذا يكره .

يعني يكره لهن الأذان والإقامة .

والرأي الثاني : وهو مذهب مالك والشافعي رحمهم الله : أنه يكره لهن الأذان وتستحب الإقامة .

وبالنسبة للآثار المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أذان وإقامة النساء هذه لا يثبت منها شيء ، ليس هناك شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار المرفوعة .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦٦٢