تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عند طلوع الفجر ولهذا كان رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له : أصبحت أصبحت ، يعني دخلت في الصباح ، لكن الأذان الذي حصل من بلال بليل هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمته ، فقال عليه الصلاة والسلام في بيان حكمته :" ليرجع قائمكم ويوقض نائمكم "

فالقائم الذي يتهجد يرجع عن تهجده لكي يتسحر إن كان يريد الصيام ، والنائم الذي لم يوتر يقوم ويوتر قبل طلوع الفجر ، هذه الحكمة منه وليس لصلاة الفجر .

وعلى هذا نقول صلاة الفجر كغيرها من الصلوات وأنه لا يؤذن لها إلا عند دخول الوقت بطلوع الفجر .

المسألة الثانية : إذا قلنا بأنه يجزئ لصلاة الفجر قبل دخول الوقت ، متى يكون هذا الأذان ؟

قال لك المؤلف رحمه الله : من نصف الليل ، وعلى هذا لو أذن بعد نصف الليل يعني تقريباً من الساعة الحادي عشرة والنصف لصلاة الفجر فإنه يكتفى بذلك وهذا فيه نظر .

لأنه كما تقدم لنا أن الصواب في هذه المسألة : أن الأذان الذي يؤذنه بلال بليل إنما هو لهذه الحكمة وليس لما ذكروه أنه لصلاة الفجر .

المسألة الثالثة : هل يشرع الأذان الأول الذي يكون قبل طلوع الفجر أو نقول بأنه غير ......................................................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشروع ؟

في هذه المسألة ثلاثة أراء :

الرأي الأول : أنه يشرع وهو قول جمهور أهل العلم ودليلهم ظاهر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦٥٢