تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويدل لذلك : أن المؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ذكراً ولأن الله عز وجل قال :" ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض " والأذان بحاجة لرفع الصوت وهذا ليس من خصائص النساء وإنما هو من خصائص الرجال لكن سيأتينا إن شاء الله حكم أذان المرأة بالنسبة للنساء ... إلى آخره .

عدل ولو ظاهراً مرتباً.....................................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرط الثاني : أن يكون واحداً وعلى هذا لا يصح التعدد فلو أن رجلاً أذن ثم أكمله رجل آخر نقول بأنه لا يصح .

والشرط الثالث : قال :

" عدل ولو ظاهراً " أي يشترط العدالة ولو ظاهراً يعني في الظاهر فإن كان في الباطن غير عدل فإنه يصح أذانه ، يعني لو كان في الظاهر عدل في الظاهر هو متبع للسنة لكن في الباطن هو غير عدل فيصح أذانه ولهذا قال المؤلف : ولو ظاهراً .

وعلى هذا لو كان فاسقاً في الظاهر مثلاً في الظاهر يحلق لحيته أو يجاهر بشرب الدخان ونحو ذلك فهذا لا يصح أذانه ولو أذن فإننا نعيد الأذان يعني لو أذن فإن الأذان يعاد هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله .

والرأي الثاني : أنه يصح أذانه حتى ولو كان فاسقاً لكن هذا الفاسق ما يرتب مؤذناً للمسلمين .

لكن لو كان في جماعة خاصة في سفر أو نحو ذلك ثم أذن فنقول : بأن أذانه صحيح .

" مرتباً " هذا الشرط الرابع من شروط صحة الأذان : الترتيب ، فيبدأ بالتكبيرات ثم

متوالياً ولو ملحناً وملحوناً ............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦٤٧