تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والرأي الثاني : رأي أبي حنيفة أنه يكون في الأذان الأول وليس الثاني واستدل على ذلك بحديث أبي محذورة :" إذا أذن الأول قال : الصلاة خير من النوم " فقوله : إذا أذن الأول قال : الصلاة خير من النوم هذا دليل على أنه يكون في الأذان الأول ولا يكون في الأذان الثاني .

والإقامة إحدى عشرة يحدرها...........................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وهذا الحديث حديث أبي محذورة أخرجه أبو داود وصححه بعض العلماء رحمهم الله وعلى فرض ثبوته فإنه يحمل على الأذان الأول باعتبار الإقامة فيكون المراد بالأذان الأول هنا الأذان الثاني .

يعني قوله في حديث أبي محذورة في الأول من الصبح هذا يحمل على الأذان الثاني وإنما سمي أولاً باعتبار الإقامة .

وقول المؤلف رحمه الله : بعدهما يعني بعد الحيعلتين وهذا هو المذهب ، يعني قول الصلاة خير من النوم بعد الحيعلتين يعني بعد قول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم .

وعند أبي حنيفة أنه بعد الأذان .

والصواب في ذلك : ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله وأنه بعد الحيعلتين كما في حديث أبي محذورة رضي الله تعالى عنه .

" والإقامة إحدى عشرة يحدرها " الإقامة يقول المؤلف رحمه الله بأن عدد جملها إحدى عشرة جملة وهذا هو المذهب وهي إقامة بلال وأيضاً هذا مذهب الشافعية .

يحدرها............................................................................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦٤٤