تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فتأخير الصلاة عن وقت الجواز (الاختيار) هذا محرم ولا يجوز ، ويجب للإنسان أن يفعل الصلاة في وقتها،ويدل لهذا قول الله عز وجل(إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوفاً ( أي مفروضاً في الأوقات،وقال الله عز وجل(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (

إلا لناوي الجمع أو بمشتغل بشرط لها يحصله قريباً....................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجبريل عليه السلام لما أم بالنبي ( الصلوات في أول الوقت وآخره ،

قال : الصلاة ما بين هذين الوقتين " والأدلة على هذا كثيرة .

" إلا لناوي الجمع " استثنى المؤلف رحمه الله من نوى الجمع ممن يباح له الجمع أو يشرع له الجمع ، فهذا لا بأس أن يؤخر الصلاة عن وقت الاختيار إلى وقت الثانية ،

فمثلاً : المريض الذي يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها ، فإنه يجمع ولا بأس أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر ، وأيضاً المسافر ، لا بأس أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر ، وهكذا .

وبعض العلماء لا يرى هذا الاستثناء ، يعني قول " ناوي الجمع" ويقول : بأن الصلاتين مع العذر يكون وقتها كالوقت الواحد ،

فمثلاً : المسافر ، وقت الظهر ووقت العصر يكون كالوقت الواحد للصلاتين .

" أو بمشتغل بشرط لها " أيضاً يقول المؤلف رحمه الله لا بأس أن يؤخر الصلاة عن وقتها ، فمثلاً : لاة الفجر يخرج وقتها بطلوع الشمس ، من شروط صحة الصلاة ستر العورة الثوب الذي عنده يحتاج إلى خياطه لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة ، فلو جلس يخيطه لطلعت

يحصله قريباً..................................................................................................

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦٢٣