تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه الشمس ، ولو صلى ، صلى ، وقد انكشف شيء من عورته فهل يحصل الشرط (ما دام أن الشرط قريب) ويؤخر الصلاة عن وقتها ، أو نقول : يصلي على حسب حاله ؟

يقول المؤلف رحمه الله : بأنه يحصل الشرط حتى لو خرج الوقت ، ومثل ذلك أيضاً : صلاة العشاء يخرج وقتها بانتصاف الليل باقي على انتصاف الليل مثلاً ربع ساعة ، وليس عنده ماء ، والماء قريب في البيرة وفي الخزان ، بإمكان أنه يعمل حبلاً أو إناء ويغترف من الماء حتى يتوضأ ، وهذا يحتاج إلى عشر دقائق ، فإذا مضت هذا العشر وأخرج الماء إذ الوقت قد خرج (انتصف الليل) ، فهل نقول : بأنه يؤخر الصلاة عن وقتها ويحصل الشرط ،(الماء) أو نقول : بأنه يصلي على حسب حاله ؟

المؤلف يقول:بأنه يحصل الشرط حتى ولو خرج الوقت هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله

والرأي الثاني : أنه يصلي الصلاة على حسب حاله ، حتى ولو انكشف شيء من العورة ، أو حتى ولو صلى بغير الماء بالتيمم ونحو ذلك ، فلا يؤخر الصلاة عن وقتها ،

وهذا القول هو الصواب ، وحينئذ كلام المؤلف يكون فيه ضعف .

وقوله " يحصله قريباً " يفهم من كلامه أنه لو كان لا يحصل الشرط إلا بعد فترة طويلة (ساعة ، ساعتين) فإنه يصلي على حسب حاله .

ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها كسلاً إذا دعاه إمام أو نائبه وأبى حتى تضايق وقت الثانية...............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦٢٤