تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" وإن بلغ في وقتها أعادها " إذا بلغ الصبي هل تجب عليه الصلاة ؟ أو لا تجب عليه ؟ هذا فيه تفصيل :

1 - الحالة الأولى : أن يبلغ بعد خروج الوقت ، فهذا لا تجب عليه الصلاة التي مضت .

2 - الحالة الثانية : أن يبلغ في أثناء الوقت ، فإن كان لم يصل فالصلاة واجبة عليه ، لكن إن صلى هل يجب عليه أن يعيد الصلاة قبل خروج الوقت أولا يجب عليه ؟

المؤلف رحمه الله يرى أنه يجب عليه أن يعيد الصلاة ، وهذا هو المذهب ،

وعلتهم في ذلك : أن الصلاة التي صلاها قبل البلوغ نافلة في حقه فلا تجزئ عن الفريضة

والرأي الثاني : اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : أنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة ، وهذا القول هو الصواب ،

لأنه أدى ما أمر به شرعاً ، والقاعدة : أن ما فعل المأذون على الوجه الذي أمر به لا يلزمه أن يعيده مرة أخرى " ما ترتب على المأذون غير مضمون " .

في وقتها ويحرم تأخيرها عن وقت الجواز......................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله " في وقتها " يعني : بعد فعل الصلاة ، وإذا بلغ في أثناء الصلاة ، على المذهب أنه يجب عليه أن يعيدها مرة أخرى .

ويظهر والله أعلم أنه إن أدى ركعة ، فإنه لا يجب عليه أن يعيد ، لأنه أدرك هذه الصلاة ، والنبي ( يقول : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة "

" ويحرم تأخيرها عن وقت الجواز " وقوله " وقت الجواز : هذا يفهم منه أن الصلاة لها وقتان :

1 - وقت جواز .

2 - وقت ضرورة ، وهذا خاص في صلاة العصر على الصحيح ، جميع الصلوات ليس لها إلا وقت واحد ، وهو وقت الاختيار ،

وأما العصر فلها وقتان ، وهذا سيأتي بيانه .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٦٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٦٢٢