تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثلاً اتفق أن يسلمه ألف ريال ويعطيه بعد سنة مائة صاع من البر ، وقبض خمسمائة ريال ولم يقبض الخمسمائة ريال الأخرى إلا بعد يوم أو يومين ، نقول يصح في الخمسمائة ريال المقبوضة ، أما الخمسمائة ريال التي لم تقبض فإنه لا يصح فيها .

" كصرف "

يعني الصرف لابد فيه من القبض ، فلو قبض البعض وترك البعض ، نقول : يصح فيما قبض وأما ما لم يقبض فإنه لا يصح فيه .

" وإن أسلم في جنس إلى أجلين "

أسلم في جنس إلى أجلين كالبر إلى أجلين قال : هذه ألف ريال تعطيني مائة صاع من البر الخمسين الأولى في رجب والخمسين الثانية في شعبان ، هنا أسلم جنساً في أجلين .

" أو عكسه بين كل قسط وثمنه "

في الصورة الأولى : إذا أسلم جنساً في أجلين لابد أن يبين قدر كل أجل في الأولى ، يعني لا يصح أن يقول أسلمتك ألف ريال في مائة صاع من البر إلى أجلين ، لا بد أن يبين .

يقول : الخمسين الأولى موعدها في رجب ، والخمسين الثانية في شعبان .

أو يقول : ثلاثين صاع في رجب والسبعين الباقية تكون في شعبان .. إلخ .

لابد أن يبين قدر كل أجل .

وقول المؤلف رحمه الله : أو عكسه .

يعني أسلم جنسين إلى أجل واحد .

قال : هذه ألف ريال تعطيني بها براً وشعيراً في شعبان ، فلابد أن يبين في هذه الصورة كل جنس وثمنه ، ولهذا قال المؤلف رحمه الله : وثمنه .

هو قال : أسلفتك ألف ريال على أن تعطيني براً وشعيراً في شعبان ، أسلم جنسين إلى أجل لابد أن يبين كم قدر الشعير ، وكم قدر البر ، وما هو ثمن الشعير ، وما هو ثمن البر ؟

قد يقول خمسمائة ريال في مائة صاع من البر ، خمسمائة ريال في خمسين صاع من الشعير في رجب .

" السابع : أن يسلم في ذمة لا عين "

هذا الشرط السابع .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٥٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٥٦٤