تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمسألة مد عجوة ودرهم لها صورتان :

الصورة الأولى : أن تبادل ربوياً بجنسه ، ومع كلٍ منهما من غير جنسهما .

الصورة الثانية : أن تبادل ربوياً بجنسه ، ومع أحدهما من غير جنسهما .

مثال الصورة الأولى : مبادلة مد عجوة تمر بمد عجوة تمر ، ومع كل منهما من غير جنسهما ، الأول معه درهم ، والثاني معه درهم . فالجمهور : لا يجوز ؛ لأنه حيلة على بيع الربوي بجنسه مع التفاضل ، وشيخ الإسلام : جائز إذا كان المد مقابل المد ، والدرهم مقابل الدرهم.

مثال الصورة الثانية : مد عجوة ومعه درهم ، بمدين من العجوة . الجمهور : لا يجوز ، بادلت مداً بمدين والمد الأول معه درهم ، والرأي الثاني : إذا كان المد مقابل المد ، والدرهم مقابل المد الآخر – ثمنه - ، فجائز ولا بأس به .

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٥٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٥٣١