مثال للأوراق النقدية : دراهم بدولارات : نشترط شرطاً واحداً فقط ، وهو الحلول والتقابض .
ومثله أيضاً : إذا بعت ذهباً بأوراق نقدية ، هنا اختلف الجنس ، والعلة واحدة – وهي الثمنية - ، فنشترط شرطاً واحداً ، وهو الحلول والتقابض . أو بعت فضة بأوراق نقدية ، فنشترط شرطاً واحداً فقط ، وهو الحلول والتقابض .
الضابط الخامس :
« كل ربويين اختلفا في العلة ، فلا يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر لا الحلول والتقابض ، ولا التساوي والتماثل »
فإذا بادلت ربوياً بربوي آخر ، واختلفا في العلة ، فإننا لا نشترط شيئاً .
مثاله : ريالات بتمر : العلة في الريالات الثمنية ، وفي التمر الكيل والطعم ، فلا نشترط شيئاً.
مثال : بر بذهب : البر علته الطعم مع الكيل ، والذهب علته الثمنية .
مثال : شعير بفضة : لا نشترط شيئاً .
الضابط السادس :
« عند مبادلة ربوي بغير ربوي ، أو مبادلة عوضين غير ربويين ، فإنه لا يشترط الحلول والتقابض ولا التساوي والتماثل »
ففي هذا الضابط صورتان :
1- مبادلة ربوي بغير ربوي : لا نشترط شيئاً .
مثاله : ذهب بأثواب ، ذهب ببرتقال ، ريالات بأثواب ، .... فلا نشترط شيئاً ، بِع كيف شئت ، لا يشترط التماثل ، ولا الحلول والتقابض .
2- مبادلة مال غير ربوي بمال غير ربوي : لا نشترط شيئاً ؛ فكل منهما ليست فيه العلة .
مثاله : أثواب بكتب : كلاهما ليس ربوياً ، سيارة بكتب ، بأثواب ، بعقار ، ... هذه ليست ربوية ، فعندما تبادل ربوياً بغير ربوي ، أو غير ربوي بغير ربوي لا نشترط شيئاً .
الضابط السابع :
« لا أثر لاختلاف النوع أو الجودة والرداءة عند اتحاد الجنس الربوي ، ففي هذه الحال يشترط التساوي والتماثل ، وكذلك الحلول والتقابض »
يجب عندما تبادل ربوياً بجنسه التساوي ، والحلول والتقابض ، ولو اختلفا في الجودة ، في الرداءة ، في النوع ... لا ننظر إلى هذه الاختلافات .