مثال ثالث : شعير ببر : العلة واحدة ، وهي الطعم مع الكيل ، فعندما تبادل شعيراً ببر نشترط شرطاً واحداً وهو الحلول والتقابض ، أما التساوي والتماثل فليس شرطاً ، بع كيف شئت .
الضابط الثالث :
« كل ربويين اتحدا في علة ربا الفضل واختلفا في الجنس ، وكان أحدهما نقداً ، فإنه لا يشترط شيء »
هذا الضابط على المذهب ، وقد سبق لنا أن المذهب مرجوح .
مثاله : فضة بنحاس : فالعلة على المذهب هي الوزن ، فالفضة موزونة ، والنحاس موزون ، فبع كيف شئت ؛ لا يشترط التقابض ، ولا يشترط التساوي والتماثل ، فلو بعت كيلوين من النحاس بكيلو من الفضة مؤجلاً ، نقول أن هذا جائز ولا بأس به .
مثال آخر : ذهب بحديد : فالمذهب أن العلة الوزن ، واتفقتا في العلة ، فكل منهما موزون ، فبع كيف شئت .
الضابط الرابع :
« عن مبادلة نقد بنقد ، أو أوراق نقدية بأوراق نقدية ، أو عملات معدنية بأخرى ، فإذا اتحد الجنس ، فإنه يشترط شرطان : 1- التماثل والتساوي . 2- الحلول والتقابض .
وأما إذا اختلف الجنس ، فإنه يشترط شرط واحد فقط ، وهو الحلول والتقابض »
هذا الضابط سهل .. عندما تبادل نقداً بنقد ، أو أوراقاً نقدية بأوراق نقدية ، أو تبادل عملات معدنية بعملات معدنية ، فإذا اتحد الجنس نشترط شرطين : الحلول والتقابض ، والتساوي والتماثل . وإذا اختلف الجنس نشترط شرطاً واحداً ، وهو الحلول والتقابض .
مثال اتحاد الجنس : ريالات بريالات سعودية ، هنا اتحد الجنس .
مثال نقد بنقد ( العلماء إذا قالوا : نقد ، فإنهم يقصدون الذهب والفضة ) : ذهب بذهب .
فإذا اتحد الجنس ( عملات معدنية بعملات معدنية ، أو أوراق نقدية بمثلها ، أو نقد بنقد ) فإننا نشترط شرطين ، وإن اختلف الجنس فإننا نشترط شرطاً واحداً وهو الحلول والتقابض .
مثاله ( إذا اختلف الجنس ) : ذهب بفضة : فنشترط شرطاً واحداً وهو الحلول والتقابض .