تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجمهور : لا يأخذون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ).

والصحيح : ما ذهب إليه شيخ الإسلام وأنهم إذا منعوا خمس الخمس يعطون من الزكاة لأنه محل ضرورة .

* مسألة ثانية : هل يأخذ بعضهم من زكاة بعض الهاشميون ؟

الجمهور : لا يأخذ .

شيخ الإسلام وأبو يوسف من الحنفية : يأخذ بعضهم من زكاة بعض .

" ومواليه " موالي الهاشميون لا يأخذون من الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم :( مولى القوم منهم ).

فالذين أعتقهم بنو هاشم موالي لبني هاشم لا يأخذون من الزكاة حكمهم حكم بني هاشم .

" وفقيرة تحت غني منفق " المرأة الفقيرة وزوجها غني ينفق عليها لا يجوز أن تأخذ من الزكاة لأنها استغنت بالنفقة عليها .

" ولا عبد " أيضاً الرقيق لا يعطى من الزكاة لأننا لو أعطيناه من الزكاة تكون الزكاة للسيد وقد يكون السيد غنياً فنكون أعطينا السيد الغني فلا يعطى .

" غير عامل " إذا كان عاملاً على الزكاة يعطى من الزكاة لأنه يأخذ لعمله لا لحاجته لأن الرقيق مستغن بإنفاق سيده عليه ، فالرقيق لا نعطيه من الزكاة إلا إذا كان عاملاً عليها أو مكاتباً كما تقدم فالمكاتب يعطى من الزكاة .

" ولا زوج " لا يجوز للزوجة أن تعطي زوجها الزكاة .

مثلاً امرأة تريد أن تخرج زكاة حليها فهل لها أن تعطيها زوجها الفقير أو ليس لها ذلك ؟

خلاف

الجمهور : ليس للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها .

العلة : قالوا بأن الزكاة تعود عليها لأنها إذا أعطت الزوج فإن الزوج سينفقها عليها .

وإن أعطاها لمن ظنه أهلاً فبان خلافه لم تجزئ إلا غنياً ظنه فقيراً............................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٣٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٣٩٧