الجمهور : لا يأخذون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ).
والصحيح : ما ذهب إليه شيخ الإسلام وأنهم إذا منعوا خمس الخمس يعطون من الزكاة لأنه محل ضرورة .
* مسألة ثانية : هل يأخذ بعضهم من زكاة بعض الهاشميون ؟
الجمهور : لا يأخذ .
شيخ الإسلام وأبو يوسف من الحنفية : يأخذ بعضهم من زكاة بعض .
" ومواليه " موالي الهاشميون لا يأخذون من الزكاة لقوله صلى الله عليه وسلم :( مولى القوم منهم ).
فالذين أعتقهم بنو هاشم موالي لبني هاشم لا يأخذون من الزكاة حكمهم حكم بني هاشم .
" وفقيرة تحت غني منفق " المرأة الفقيرة وزوجها غني ينفق عليها لا يجوز أن تأخذ من الزكاة لأنها استغنت بالنفقة عليها .
" ولا عبد " أيضاً الرقيق لا يعطى من الزكاة لأننا لو أعطيناه من الزكاة تكون الزكاة للسيد وقد يكون السيد غنياً فنكون أعطينا السيد الغني فلا يعطى .
" غير عامل " إذا كان عاملاً على الزكاة يعطى من الزكاة لأنه يأخذ لعمله لا لحاجته لأن الرقيق مستغن بإنفاق سيده عليه ، فالرقيق لا نعطيه من الزكاة إلا إذا كان عاملاً عليها أو مكاتباً كما تقدم فالمكاتب يعطى من الزكاة .
" ولا زوج " لا يجوز للزوجة أن تعطي زوجها الزكاة .
مثلاً امرأة تريد أن تخرج زكاة حليها فهل لها أن تعطيها زوجها الفقير أو ليس لها ذلك ؟
خلاف
الجمهور : ليس للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها .
العلة : قالوا بأن الزكاة تعود عليها لأنها إذا أعطت الزوج فإن الزوج سينفقها عليها .
وإن أعطاها لمن ظنه أهلاً فبان خلافه لم تجزئ إلا غنياً ظنه فقيراً............................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ