تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الإمام مالك رحمه الله : أنه يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها إذا كان سينفقها على غيرها وغير أولادها كما لو كان سينفقها على أولاده من غيرها أو زوجة غيرها فإنه يجوز .

الشوكاني رحمه الله : يجوز للزوجة أن تعطي زوجها لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم ).

قال : زوجك وولدك .

والصواب في هذه المسألة أن يقال :

يجوز للزوج أن يأخذ زكاة زوجته إذا كانت الزوجة لا تنتفع بهذه الزكاة أو تسقط واجباً عليها وعلى هذا يكون له صور :

الصورة الأولى : أن تعطي الزكاة لزوجها لينفقها على زوجته أو على أولاده من غيرها جائز .

الصورة الثانية : أن يعطى الزكاة ويأخذ الزكاة لكي ينفقها على نفسه يشتري لنفسه أثواب ، جائز .

الصورة الثالثة : أن يأخذ الزكاة لكي يقضي ديناً عليه ، جائز .

الصورة الرابعة : أن يأخذ الزكاة لينفقها على الزوجة أو أولاد الزوجة ، لا يجوز .

* عكس هذه المسألة : دفع الزوج زكاته لزوجته فهل يجوز ؟

الجمهور : غير جائز لأنها مستغنية بإنفاق الزوج فلا يجوز أن تأخذ الزوجة الزكاة من زوجها إلا في صورتين :

الصورة الأولى : إذا كانت ستنفقها على أولادها من غيره لأنه لا يجب أن ينفق عليهم .

الصورة الثانية : إذا كان هذا قضاء دين .

" وإن أعطاها لمن ظنه أهلاً فبان خلافه لم تجزئ " كما لو ظن أنه غارم فأعطاه الزكاة ثم تبين أنه ليس بغارم يقول المؤلف رحمه الله : لم تجزئ .

واستثنى قال :

وتستحب صدقة تطوع..............................................................................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح عمدة الطالب · الصفحة ٣٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح عمدة الطالبص ٣٩٨