الإمام مالك رحمه الله : أنه يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من زكاتها إذا كان سينفقها على غيرها وغير أولادها كما لو كان سينفقها على أولاده من غيرها أو زوجة غيرها فإنه يجوز .
الشوكاني رحمه الله : يجوز للزوجة أن تعطي زوجها لحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم ).
قال : زوجك وولدك .
والصواب في هذه المسألة أن يقال :
يجوز للزوج أن يأخذ زكاة زوجته إذا كانت الزوجة لا تنتفع بهذه الزكاة أو تسقط واجباً عليها وعلى هذا يكون له صور :
الصورة الأولى : أن تعطي الزكاة لزوجها لينفقها على زوجته أو على أولاده من غيرها جائز .
الصورة الثانية : أن يعطى الزكاة ويأخذ الزكاة لكي ينفقها على نفسه يشتري لنفسه أثواب ، جائز .
الصورة الثالثة : أن يأخذ الزكاة لكي يقضي ديناً عليه ، جائز .
الصورة الرابعة : أن يأخذ الزكاة لينفقها على الزوجة أو أولاد الزوجة ، لا يجوز .
* عكس هذه المسألة : دفع الزوج زكاته لزوجته فهل يجوز ؟
الجمهور : غير جائز لأنها مستغنية بإنفاق الزوج فلا يجوز أن تأخذ الزوجة الزكاة من زوجها إلا في صورتين :
الصورة الأولى : إذا كانت ستنفقها على أولادها من غيره لأنه لا يجب أن ينفق عليهم .
الصورة الثانية : إذا كان هذا قضاء دين .
" وإن أعطاها لمن ظنه أهلاً فبان خلافه لم تجزئ " كما لو ظن أنه غارم فأعطاه الزكاة ثم تبين أنه ليس بغارم يقول المؤلف رحمه الله : لم تجزئ .
واستثنى قال :
وتستحب صدقة تطوع..............................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ